عقد مجلس النواب جلسته الحادية عشر والاعتيادية في الفصل التشريعي الثاني
عقد مجلس النواب جلسته الحادية عشرة والاعتيادية في الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الثلاثاء المصادف الثالث من تشرين الأول 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
وفي بداية الجلسة طلب السيد رئيس المجلس من ثلاثة أعضاء من كل من اللجنتين القانونية والأقاليم والمحافظات الاجتماع بينهما لإيجاد الصيغة النهائية للقراءة الثانية لمشروع قانون الإجراءات التنفيذية لتكوين الأقاليم والمحافظات. بعدها أشار السيد رئيس المجلس إلى اجتماع قادة الكتل السياسية ليوم أمس الذي عقد للتخلص من حالة الاحتقان الطائفي، حيث وقع عدد من أعضاء مجلس النواب على ميثاق برعاية السيد رئيس الوزراء، وتكوّن هذا الميثاق من أربعة مبادئ : الأول: تشكيل لجان فرعية ميدانية في مناطق بغداد، والثاني: تشكيل لجنة متابعة مركزية بإسم “اللجنة المركزية للسلام والأمن” لمتابعة الوضع الأمني في بغداد مع اللجان المحلية والتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة، والثالث: تشكيل لجنة إعلامية مشتركة لمراقبة الإعلام، والرابع: ضرورة مراجعة الخطة في اجتماع يعقد شهرياً لتقييم الأداء وإجراء التعديلات اللازمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وقد بارك ممثلي الكتل البرلمانية هذا الاتفاق حيث وصفه النائب فؤاد معصوم بالانجاز الكبير، راجياً تحويل هذا الاتفاق إلى خطوات عملية وميدانية. من جانبه أشاد النائب حميد مجيد موسى بالاتفاق واصفاً إياه بأنه بداية صحيحة ومنهج سليم، مؤكداً على تعاون الجميع دون استثناء لإنجاح هذا الاتفاق.
أما النائب عدنان الدليمي فأشار إلى أنّ غاية الاتفاق إيقاف نزيف الدم العراقي وإزالة الاحتقان الطائفي، مؤكداً تضامن جبهة التوافق العراقية مع كل الكتل السياسية من أجل إعادة العراق وعاصمته إلى حالتهما الطبيعية.
أما النائب مصطفى الهيتي عن الجبهة العراقية للحوار الوطني فطالب كافة الكيانات السياسية داخل وخارج الحكومة بالتكاتف من أجل العمل على إنجاح هذا الميثاق.
بعد ذلك تلا السيد رئيس الجلسة التقرير الذي وضعته لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار بخصوص التعديلات والمقترحات التي أجرتها اللجنة على مشروع قانون الإستثمار، مثمّناً الجهد الذي قدمته اللجنة.
ثم ناقش أعضاء المجلس مشروع قانون الاستثمار حيث أبدى رئيس اللجنة المالية في المجلس النائب أياد السامرائي عدداً من الملاحظات والمقترحات على مشروع القانون أبرزها أنّ هدف الاستثمار هو تطوير الكفاءات العراقية، وقيام هيئة الاستثمار بإعداد إستراتيجية وطنية للاستثمار، وضبط الاستثمار الأجنبي في هيئة سوق الأوراق المالية العراقية، مقترحاً قانوناً خاصاً بالاستثمار الأجنبي في سوق الأوراق المالية العراقية. وقد أثنى النائب عبدالخالق زنكنة على هذه الملاحظات، مطالباً باجتماع مشترك يضم اللجنتين المالية والاقتصادية ومن ثم التشاور مع الحكومة بخصوص هذا الموضوع. أما النائب عبدالله صالح فقد أكد على أنّ مشروع القانون لم يتضمن العناصر الأساسية للاستثمار والتي هي رأس المال والعمالة الماهرة والنظام البنكي، وأنّ المشروع لم يفرّق بين المشاريع الإستراتيجية وغيرها، وأنّ الأقاليم لها الحق في إنشاء هيئة خاصة بها للاستثمار. أما النائب عباس البياتي فأشار إلى انه يجب أن تكون هناك نسبة بين العمالة الوطنية والأجنبية، واستحداث منصب مفتش عام في هيئة الاستثمار لأنها معرضة للفساد، ولأهمية مشروع القانون ارتأى السيد رئيس الجلسة تخصيص جلسة يوم الخميس القادم لاستكمال المناقشة حول مشروع هذا القانون.
بعد ذلك تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الإجراءات التنفيذية لتكوين الأقاليم والمحافظات بعد مناقشة بين الكتل النيابية وبعد الاتفاق على أنّ جميع الآراء في مشروع القانون معتبرة.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثالثة بعد الظهر على أن تستأنف يوم غد.
الدائرة الإعلامية