عقد مجلس النواب جلسته الثانية عشر والاعتيادية في الفصل التشريعي الثاني
استحوذ مشروع قانون الاستثمار على اهتمام أعضاء مجلس النواب في جلسة المجلس الثانية عشرة والاعتيادية في الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى المنعقدة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الأربعاء المصادف الرابع من تشرين الأول 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
فقد افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها تلا السيد رئيس الجلسة بياناً مقدم من قائمة التحالف الكوردستاني حول العمل الإجرامي الذي تعرضت له عائلة النائب سامية عزيز محمد، وقد أبدى العديد من النواب شجبهم واستنكارهم للعمل الإرهابي الذي أودى بحياة الأبرياء، وقد طالب المتحدثون الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لإيقاف تداعيات الوضع الأمني.
وفي فقرة مناقشة مشروع قانون الاستثمار، أبدى العديد من النواب آرائهم وملاحظاتهم، مؤكدين على أنّ قاعدة الاستثمار في العراق مرتبطة باستتباب الوضع الأمني، كما طالب البعض أن تكون هناك ضوابط للمستثمرين شركات أم أفراد بما يتناسب ويحافظ على وحدة العراق وسيادته.
في حين طرحت بعض الأفكار حول مشروع القانون والتي طالبت بمنح الأحقيّة للمحافظات والأقاليم في الاستثمار، إلا أنّ السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أبدى ملاحظة حول أنّ الهيكل العام لمشروع الاستثمار يجب أن يبقى بيد الإدارة المركزية، وخصوصاً فيما يخصّ المشروعات التنموية ومشروعات البنى التحتية.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على أن تعقد يوم غد.
الدائرة الإعلامية
الرابع من تشرين الأول 2006