عقد مجلس النواب جلسته الثالثة عشرة والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني


       وفي الفقرة الأولى من جدول الأعمال استمر النواب في مناقشاتهم لمشروع قانون الاستثمار، ومما يذكر أنّ مشروع القانون المذكور قد جاء في 35 مادة توزعت على سبعة فصول. وقد جاء في الأسباب الموجبة (لغرض تشجيع الاستثمارات ودعم عملية تأٍسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الأصعدة الاقتصادية، ومن أجل دفع عملية التنمية وتطويرها وتحديد الامتيازات والإعفاءات لهذه المشاريع).
أما في الفقرة الثانية من جدول الأعمال فقد استمر السادة النواب في مناقشاتهم حول مشروع قانون تحديد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم وأبدوا ملاحظات بهذا الشأن .



الدائرة الإعلامية
الخامس من تشرين الأول 2006
 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة