عقد مجلس النواب العراقي جلسته الرابعة عشرة والاعتيادية في الفصل التشريعي الثاني


       أدان مجلس النواب العراقي حادث استشهاد النائب محمد رضا محمد عضو قائمة التحالف الكوردستاني الذي اغتيل يوم الخميس المصادف الخامس من تشرين الأول الجاري. وقد جاءت إدانة المجلس على لسان رؤساء الكتل البرلمانية في جلسة المجلس الرابعة عشرة والاعتيادية في الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى المنعقدة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الأحد المصادف الثامن من تشرين الأول 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد, حيث افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم قراءة سورة لفاتحة على روح الشهيد النائب محمد رضا محمد وشهداء العراق كافة. ففي السياق نفسه ألقى السيد رئيس المجلس كلمة بالمناسبة ناشد فيها الأعضاء بضرورة أن لا يؤثر هذا العمل على معنوياتهم، وأن لا يستهينوا بحمايتهم الشخصية، سائلاً العلي القدير أن يوفق الجميع لخدمة العراق ويلهمنا وأسرة الفقيد الصبر والسلوان و استعرض النائب فؤاد معصوم من قائمة التحالف الكوردستاني السيرة الذاتية للشهيد، مطالباً بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة الحدث والكشف عن هوية القتلة. فيما أكد النائب هادي العامري من قائمة الائتلاف العراقي الموحد مطالبته بفتح تحقيق سريع لمعرفة الحقيقة. وعن جبهة التوافق قدم النائب علاء مكي تفصيلاً عن الحوادث الإرهابية التي وقعت في المنطقة التي اغتيل فيها الشهيد، مشاركاً المتحدثين مطالبتهم بتشكيل لجنة لمعرفة الحقيقة. فيما عزّى النائب حميد مجيد موسى عن القائمة الوطنية العراقية عائلة الفقيد وحزبه في قائمة التحالف الكوردستاني، مشاركاً من تحدّث قبله حول ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق وقد شاركت الجبهة العراقية للحوار الوطني ولجنة الأوقاف والشؤون الدينية في المجلس وكتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في تقديم العزاء والإدانة، وطالبوا بضرورة ملاحقة الجناة وتقديمهم للقضاء وفي الفقرة الخاصة بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء بمنح هدية بمناسبة عيد الفطر المبارك، صوّت أعضاء المجلس بالإجماع بالمصادقة على القرار أما في الفقرة الثانية من جدول الأعمال فقد تم التصويت على رفع الحصانة عن النائب مشعان الجبوري المقدّم من مجلس القضاء الأعلى. وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال اطلع مجلس النواب على جواب رئيس المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تفسير أولوية العمل بالمادتين (118 و 142) من الدستور وفي الفقرة الرابعة من جدول الأعمال أقرّ مجلس النواب تشكيل لجنة شؤون الأعضاء وذلك وفق ما يقتضيه النظام الداخلي للمجلس أما في الجلسة الثانية التي بدأت أعمالها بعد الظهر فقد استمر السادة النواب في مناقشاتهم حول مشروع قانون تحديد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، حيث أبدى البعض آرائهم حول أهمية النظام الفيدرالي، داعياً إلى تطبيقه لضرورات حفظ سيادة العراق. فيما أشار البعض الآخر إلى أنّ مشروع إقامة الأقاليم في الوقت الحاضر لا تخدم العراق هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الرابعة بعد الظهر على أن تعقد يوم غد.

 

الدائرة الإعلامية

 

الثامن من تشرين الأول 2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة