عقد مجلس النواب العراقي جلسته الخامسة عشرة والاعتيادية في الفصل التشريعي الثاني


       وقد جاءت إدانة المجلس لحادثة الاغتيال في جلسته الخامسة عشرة والاعتيادية في الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى المنعقدة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الاثنين المصادف التاسع من تشرين الأول 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
وقد افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى النائب سليم عبدالله بيان جبهة التوافق العراقية بمناسبة استشهاد السيد عامر الهاشمي، مؤكداً على التزام الجبهة بالمشاركة السياسية والمصالحة الوطنية، ومطالباً الحكومة في ختام بيانه بإطلاق سراح المعتقلين من أقارب وجيران الشهيد. وقد شاركه الرأي كل من: النائب حيدر العبادي عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد، والنائب فؤاد معصوم عن قائمة التحالف الكوردستاني، والنائب حميد مجيد موسى عن القائمة العراقية الوطنية، الذين اجمعوا على تقديم العزاء لعائلة الشهيد والسيد نائب رئيس الجمهورية والحزب الإسلامي العراقي وجبهة التوافق العراقية، وعدّوا ذلك جريمة بشعة.
وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال صوّت أعضاء المجلس على مقترح تعديل قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 والذي اشتمل على عشرة مواد، حيث جاء في الأسباب الموجبة (نظراً لكون قانون الادعاء العام المرقم (159) لسنة 1979 قد صدر في وقت النظام السابق، وكان يعبّر عن أسس ومفاهيم النظام، وبغية إعطاء الادعاء العام دورهم القانوني ومساواتهم في العمل مع القضاة… شرّع هذا القانون).
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال تمت القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامين. حيث شارك عدد من السادة النواب بإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول مشروع القانون.
وفي الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الانضمام إلى اتفاقية الجريمة المنظمة.
هذا وقد وجّه السيد رئيس المجلس بضرورة أن يتقدم السادة النواب بمقترحات مكتوبة حول مشروع قانون الاستثمار وتقديمه إلى اللجنة القانونية.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثانية بعد الظهر.

الدائرة الإعلامية
التاسع من تشرين الأول 2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة