عقد مجلس النواب العراقي جلسته السادسة عشرة والاعتيادية في الفصل التشريعي الثاني


        صوت مجلس النواب على مشروع قانون التضمين، باستثناء المادة الرابعة منه، وجاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون (بالنظر إلى أنّ أحكام قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بالتضمين أصبحت لا تتماشى مع المتغيرات والمستجدات في العراق الجديد، وبغية فسح المجال للقضاء للنظر في الطعون في قرارات التضمين… شرع هذا القانون).
كما صوّت مجلس النواب على مشروع قانون الاستثمار المتكوّن من 36 مادة توزعت على سبعة فصول، جاء الفصل الأول تحت عنوان (التعاريف) والفصل الثاني (الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في الأقاليم والمحافظات) والثالث (المزايا والضمانات) والرابع (التزامات المستثمر) والخامس (الإعفاءات) والسادس (إجراءات منح إجازة الاستثمار وتأسيس المشاريع) والسابع (أحكام عامة). أما الأسباب الموجبة لهذا القانون فنصّت على (من اجل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية وتنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص عمل للعراقيين بتشجيع الاستثمارات ودعم عملية تأٍسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الأصعدة ومنح الامتيازات والإعفاءات لهذه المشاريع… شرع هذا القانون).
وقد جاء ذلك في جلسة المجلس السادسة عشرة والاعتيادية في الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى المنعقدة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس وذلك يوم الثلاثاء المصادف العاشر من تشرين الأول 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
كما قدم في الجلسة ذاتها النائب عبدالله صالح بياناً حول تصريحات رئيس وزراء السلطة الفلسطينية إسماعيل هنية التي تطاول بها على قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة، مطالباً مجلس النواب بإدانة التصريح، معتبراً هذا تدخلاً ظالماً وغير مبرر في الشأن العراقي الداخلي، وإلزام الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية مع الحكومة الفلسطينية، مطالباً باعتذار رسمي للشعب العراقي.
اتفق بعد ذلك من حيث المبدأ على تشكيل لجنة حسب المادة (140) من الدستور وذلك لمتابعة عمل اللجنة الوزارية الخاصة بتطبيع الأوضاع حسب المادة (58) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها في مدة أقصاها 31/12/2007.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثالثة بعد الظهر على أن تستأنف أعمالها يوم غد.

 

 


الدائرة الإعلامية
العاشر من تشرين الأول 2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة