عقد مجلس النواب العراقي جلسته السابعة عشرة والاعتيادية في الفصل التشريعي الثاني


       صوّت أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات التنفيذية لتكوين الأقاليم والمحافظات، وقد جاء التصويت في جلسة المجلس السابعة عشرة والاعتيادية في الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى المنعقدة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الأربعاء المصادف الحادي عشر من تشرين الأول 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
وقد افتتحت الجلسة بآيات من الذكر الحكيم، بعدها تسلم الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس رئاسة الجلسة، حيث قدمت لجنة الأقاليم والمحافظات قراءة لمشروع قانون تحديد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، ثم جرت عملية التصويت على ذلك.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثالثة إلا ربعاً.

الدائرة الإعلامية
الحادي عشر من تشرين الأول 2006

 

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة