عقد مجلس النواب جلستة الثانية والخمسين والاعتيادية والتي ترأسها الشيخ خالد العطية


       افتتحت الجلسة أعمالها بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها اقترح السيد رئيس الجلسة إدراج موضوع تحديد نسبة الاستقطاع من مكافأة عضو المجلس عن غيابه وفقاً لما جاء في النظام الداخلي للمجلس في مادته (18) الفقرة ثالثاً، والتي نصّت على (تستقطع من مكافأة عضو مجلس النواب في حالة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس). وقد أشار السيد رئيس الجلسة إلى أنّ الحالات المسموح بها للغياب اندرجت تحت مسمّيات: الإجازة المرضية، الإجازة الاعتيادية، الإيفاد الرسمي من مجلس النواب، وأخيراً الحالات التي تحددها لجنة شؤون الأعضاء في المجلس. فيما أشار إلى أنّ الإجراءات الانضباطية قد حدّدتها المادة (18) من النظام الداخلي وهي: نشر أسماء الغائبين في نشرة المجلس الاعتيادية وإحدى الصحف، واستقطاع نسبة من مكافأة العضو. هذا وقد انحصرت المقترحات في مقترحين اثنين الأول يقضي باستقطاع نسبة 10% من مخصصات العضو عن كل جلسة، فيما جاء المقترح الثاني باستقطاع مبلغ قدره (500000) ألف دينار من المخصصات عن كل جلسة. وعند إجراء التصويت صوّت أعضاء المجلس بأغلبية الحاضرين على المقترح الثاني. هذا وقد تضمّن جدول أعمال الجلسة المذكورة القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي، ومقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (690) لسنة 1981، ومقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (700) لسنة 1980، وأخيراً مشروع قانون العقوبات العسكري. هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثانية وعشر دقائق بعد الظهر. الدائرة الإعلامية الثالث عشر من تشرين الثاني 2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة