رئاسة مجلس النواب تعرب عن استياءها من التغطية الاعلامية لقناة الشرقية وجريدة الزمان
اعربت هيئة رئاسة المجلس عن امتعاضها وغضبها الشديدين من التغطية الاعلامية لقناة الشرقية وجريدة الزمان الدولية التي جرى بها تناول اقرار قانون الاجراءات التنفيذية لتكوين الاقاليم والتي تدل على توجهات بعيدة كل البعد عن المهنية والموضوعية والحيادية…
رفضت هيئة رئاسة مجلس النواب التغطية الاعلامية لقناة الشرقية الفضائية وجريدة الزمان بطبعتها الدولية بشأن اقرار مجلس النواب قانون الاجراءات التنفيذية لتكوين الأقاليم في جلسة يوم الاربعاء الماضي حيث زعمت ان القانون يؤدي الى تقسيم العراق واغراقه في حرب اهلية مدعية ان وجود اربعة من اعضاء مجلس النواب عن القائمة العراقية قد ساهم في تمرير هذا المشروع. واعربت هيئة رئاسة المجلس عن امتعاضها وغضبها الشديدين من الكيفية التي جرى بها تناول الخبر والتي تدل على توجهات بعيدة كل البعد عن المهنية والموضوعية والحيادية وباسلوب مريب يثير الفتنة ويشيع التوتر في الشارع العراقي دون ادنى مراعاة لحساسية المرحلة والظروف التي يمر بها بلدنا العزيز. وحذرت هيئة رئاسة المجلس قناة الشرقية وجريدة الزمان وغيرها من وسائل الاعلام والقنوات الفضائية التي تنتهج الأسلوب ذاته في التعامل مع الأوضاع والأحداث السياسية التي تشهدها الساحة العراقية كقناة الزوراء، من تكرار هذا السلوك الاعلامي المرفوض مطالبة رئاسة الوزراء النظر في هذه الممارسات الاعلامية اللامسؤولة باعتبارها اداة مغذية للتوترات ومهددة للأمن الوطني، واتخاذ الاجراءات المناسبة لمحاسبتها.
مكتب اعلام رئيس مجلس النواب
الاثنين
16/10/2006