السيد رئيس مجلس النواب ينفي التصريحات الصحفية حول اكتمال النصاب القانوني

نفى السيد رئيس مجلس النواب د. محمود المشهداني التصريحات الصحفية التي تناقلتها بعض الفضائيات ووسائل الاعلام والتي ادعت فيها اكتمال النصاب القانوني لجلسة يوم الاربعاء الموافق 1-11-2006 وان سبب تأجيل الجلسة هو ان عدد الحضور غير لائق لمناقشة المواضيع الهامة المدرجة في جدول الاعمال.


واكد د. المشهداني ان هذه التصريحات عارية عن الصحة تماما وان حديثه بهذا الشأن فسر بطريقة خاطئة موضحا ان المادة (24) من النظام الداخلي لمجلس النواب تخول رئيس المجلس تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة فان لم يكتمل النصاب وجب على الرئيس تأجيل الجلسة وتعيين وقت اخر لانعقادها وان تأجيل جلسة يوم الاربعاء جاء وفقا لهذا السياق اذ اعلن عن التأجيل في وقت متأخر من بعد منتصف ظهر الاربعاء وبعد التأكد من عدم اكتمال النصاب القانوني، في الوقت الذي كان من المقرر عقدها في الساعة العاشرة صباحا. وجدد د. المشهداني مطالبته وسائل الاعلام الدقة في نقل التصريحات الصحفية عن المسؤولين العراقيين ومراعاة حساسية وتعقيدات المرحلة التي يمر بها العراق.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة