هيئة رئاسة مجلس النواب تدعم وثيقة مكة


       أكد السيد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني أنّ مجلس النواب هو محور العملية السياسية في العراق، وأنّ دعم المجلس لوثيقة (مكة) نابعاً من تأييد ومباركة المراجع السياسية والدينية كونها وضعت السبل الكفيلة بمعالجة الاحتقان الطائفي معالجة جادة وصحيحة، واصفاً إيّاها بأنها وثيقة مهمة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب في يوم الأربعاء المصادف الأول من تشرين الثاني 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
وحول أسباب عدم انعقاد الجلسة لهذا اليوم، أشار السيد رئيس المجلس إلى أنه لا توجد أسباب معينة لعدم اكتمال النصاب، وأنّ الأعضاء الذين تغيّبوا قد طلبوا الإذن بذلك.
وفي معرض ردّه على سؤال حول آلية تفعيل وضمان تنفيذ وثيقة (مكة) أجاب السيد رئيس المجلس بالقول إننا ننتظر نتائج الوثيقة، وأنه يجب دعمها دعماً كاملاً، مطالباً الحكومة بمراقبة تنفيذ تلك الوثيقة وحمايتها،. كما أعلن السيد رئيس المجلس بأنّ هناك تطوراً في عملية المصالحة الوطنية مع تيارات كنا نعدّها ضمن الخطوط الحمراء، رافضاً في الوقت ذاته مبدأ العقاب الجماعي لأنه سيولد مزيداً من العنف.
وفي معرض ردّه عن السؤال حول سبب استضافة السيدين رئيس الوزراء ووزير الدفاع أجاب السيد رئيس المجلس أنّ سبب الاستضافة هو لمراجعة قانون الطوارئ ومناقشته مع السادة أعضاء مجلس النواب.
وفي موضوع آخر كشف السيد رئيس المجلس عن وثيقة سوف تنشر وتعرض على مجلس النواب تحدّد آليات التعامل مع قرار مجلس الأمن رقم  (1646).
كما أوضح الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس موقف كتلة الائتلاف العراقي الموحد من مسألتي الميليشيات والفدرالية، فبالنسبة للمسألة الأولى أشار الشيخ العطية إلى أنّ الائتلاف يدعم الحكومة وتفعيل سلطتها، وأن يكون السلاح حصراً بيد قوات الأمن العراقية، موضحاً أنّ تلك المجموعات زائلة في حال تمكنت الدولة من السيطرة على الوضع الأمني. أما بخصوص المسألة الثانية فأكد على أنّ موقف الائتلاف لم يتغير من الفدرالية، وأنها مبدأ أساسي في الدستور، ولا تكرّس تقسيم العراق بحسب ما روّجه البعض لتشويهها بحسب قوله.


الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
1/11/2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة