عقد مجلس النواب العراقي جلسته الحادية والخمسين والاعتيادية

استضاف مجلس النواب العراقي في جلسته الحادية والخمسين والاعتيادية والمنعقدة بتاريخ 12/11/2006 في قصر المؤتمرات ببغداد دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي والسيدين وزيري الداخلية والدفاع وذلك لاستكمال المناقشات حول الملف الأمني ….


وقد ارتأى السيد رئيس الجلسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن تكون الجلسة مغلقة وذلك لحساسية الموضوعات التي تم تداولها في جلسة هذا اليوم.
وأكد دولة رئيس الوزراء في كلمته أمام أعضاء المجلس على أنّ للحكومة خطة محكمة للسيطرة على الوضع الأمني المتدهور من خلال إتباع أسلوب جديد في التعامل مع العناصر الإرهابية التي تثير الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي الواحد، مبيناً أنّ البعثيين الصداميين وتنظيم القاعدة يشكلون الخطر الأكبر في التحدي الأمني الذي يواجه الشعب العراقي، وأنّ وجود الميليشيات زاد في إرباك الوضع الأمني.
وطالب دولة رئيس الوزراء أعضاء المجلس دعم الحكومة في عملها ومساندتها والابتعاد عن الخطابات الإعلامية التي تثير الفتنة الطائفية، مشدداً على ضرورة تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر الفاسدة.
وقد طرح السادة أعضاء المجلس استفساراتهم على سيادته والوزيرين المرافقين له، متطرّقين إلى عمق القضايا الأمنية التي تشهدها الساحة العراقية. وأكد السيد رئيس الوزراء على أنّ التغيير الوزاري المرتقب حتمي، مبيناً أنّ الوزراء الجدد سيتم اختيارهم على أساس الكفاءة وليس على أساس الولاء الحزبي، مشدداً على أنّ الحكومة أكبر من الحزب. وطالب السيد المالكي مجلس النواب الإسراع بتشكيل الهيئات المستقلة التي نص عليها الدستور العراقي لتساعد في تسهيل عمل الحكومة، وشدّد على ضرورة تفعيل قانون مكافحة الإرهاب، وأن يسري هذا القانون على جميع أبناء الشعب دون استثناء. كما طالب السادة الأعضاء بوضع مصلحة العراق فوق مصالحهم الحزبية أو العرقية أو الطائفية، وأنّ على الحكومة أن تتصرف وفق هذا المبدأ.
وكشف السيد رئيس الوزراء أنّ مجلس الوزراء اعدّ ميزانية لعام 2007، والتي هي تقريبا ضعف ميزانية عام 2006 بما يمكن الحكومة من توفير الخدمات، مؤكداً أنها ستُحدث نهضة عمرانية في العراق ما سيوفر فرص عمل للكثير من أبناء الشعب العراقي.

 


الدائرة الإعلامية

12/11/2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة