عقد مجلس النواب جلسته الثالثة والخمسين والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني


       عقد مجلس النواب جلسته الثالثة والخمسين والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الثلاثاء المصادف الرابع عشر من تشرين الثاني 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد. وقد افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها طلب السيد رئيس المجلس من أحد أعضاء وفد مجلس النواب المشارك في اجتماعات اتحاد البرلمان الآسيوي الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران، حيث أوجز أحد الأعضاء أنّ الدعوة وجّهت إلى السيد رئيس المجلس الذي ألقى كلمة أكد فيها على ضرورة استقرار الوضع في العراق وحصول العراق على دعم المشاركين، وفي انضمام العراق إلى الاتحاد المذكور. فيما ذكر السيد رئيس المجلس أنه قد التقى على هامش المؤتمر برئيس الجمهورية الإيرانية ورئيس البرلمان الإيراني وقادة الأجهزة الأمنية في إيران، وكان هدف اللقاءات تعزيز التعاون المشترك في معالجة الوضع الأمني في العراق. وقبل المباشرة في مناقشة الموضوعات الواردة في جدول أعمال الجلسة، تحدث النائب علاء مكي معلناً أنّ قوّة ترتدي زيّ مغاوير الشرطة قامت صباح هذا اليوم عند الساعة العاشرة باقتحام مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي، وقاموا باختطاف مجموعة من الموظفين والمراجعين يتراوح عددهم بين 100 – 150 شخصاً، مطالباً مجلس النواب ورئاسة الحكومة ووزيري الداخلية والدفاع باتخاذ موقف لمعالجة الأمر. واستكمالاً للموضوع ذاته استضاف المجلس السيد وزير التعليم العالي للتحدث أمام أعضاء المجلس عن العملية التي جرت صباح هذا اليوم، حيث قال أنّ هدف العملية إفشال خطط التعليم العالي، والتي بدورها إفشال لخطط الدولة. وقد ناشد أعضاء مجلس النواب للوقوف لمساعدة قطاع التعليم العالي، وإلاّ فإنّ الوزارة ليس أمامها غير خيار واحد هو إيقاف الدراسة في الجامعات وخصوصاً في بغداد. كما أشار إلى أنه قد خاطب وزارتي الدفاع والداخلية عدّة مرات بضرورة تأمين الحماية للمؤسسات العلمية كافة، ولكن لم يحدث أي تعاون من قبلهما في هذا الشأن. أما النائب بهاء الأعرجي فقد أعلن أنّ مدينة الشعلة ببغداد قد تعرضت ليلة أمس إلى قصف قامت به القوات الأمريكية، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة، وكذلك أن يكون للكتل البرلمانية موقفاً موحداً بهذا الشأن. كما أعلن النائب حسن السنيد عن عقد اجتماع في موسكو حول صدور حكم إعدام الرئيس الأسبق صدام حسين، مطالباً المجلس بإصدار بيان إدانة للموقف الروسي، وقيام وزارة الخارجية باستدعاء القائم بالأعمال الروسي ببغداد. أما فيما يخص جدول الأعمال فقد صوّت أعضاء مجلس النواب بالإجماع على إقرار مشروع قانون انضمام العراق لإتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، كما وتمت القراءة الأولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري. وقبل الإعلان عن رفع الجلسة، أعلن الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس عن انعقاد الجلسة الأولى للجنة تعديل الدستور وذلك يوم غد. هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. الدائرة الإعلامية الرابع عشر من تشرين الثاني 2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة