هيئة رئاسة مجلس النواب تطالب الحكومة بتفعيل قانون التقاعد الموحد
فقد تقرر مخاطبة رئاسة الوزراء حول تفعيل قانون التقاعد الموحد. وكلفت هيئة الرئاسة لجنة شؤون الاعضاء بدراسة المقترح الخاص بانشاء مكاتب برلمانية في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة/ منطقة المطار والمنافذ الحدودية……….
اجتمعت هيئة رئاسة مجلس النواب نهاية الاسبوع المنصرم برئاسة السيد رئيس المجلس د. محمود المشهداني وعضوية النائب الاول الشيخ خالد العطية والنائب الثاني السيد عارف تيفور لمناقشة المواضيع والقضايا المدرجة في جدول الاعمال، المحالة من قبل رئاسة الوزراء او المرفوعة من قبل لجان المجلس او الكتل النيابية، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها. فقد تقرر مخاطبة رئاسة الوزراء حول تفعيل قانون التقاعد الموحد. وكلفت هيئة الرئاسة لجنة شؤون الاعضاء بدراسة المقترح الخاص بانشاء مكاتب برلمانية في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة/ منطقة المطار والمنافذ الحدودية. كما نظرت في طلبات ومقترحات لجنتي الشكاوى والتربية والتعليم. واطلعت الهيئة على طلب مجموعة من السادة الاعضاء تشكيل لجنة للمادة (140) من الدستور. وحصلت الموافقة على طلب كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني الانضمام الى لجنة تعديل الدستور. ووجهت هيئة الرئاسة اللجنة القانونية في التحقق من بعض المواد القانونية غير الواضحة والتأكد من عدم مخالفتها للشريعة الاسلامية لتفادي مخالفة مواد الدستور، بناء على طلب مجموعة من السادة الاعضاء بعدم تعارض مواد القانون مع الشريعة الاسلامية.