عقد مجلس النواب العراقي جلسته الخامسة والخمسين والاعتيادية برئاسة الدكتور المشهداني


       عقد مجلس النواب العراقي جلسته الخامسة والخمسين والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الأربعاء المصادف الثاني والعشرين من تشرين الثاني 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
وقد افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها تحدّث السيد رئيس المجلس عن الظرف الأمني ليوم أمس قائلاً أنّ جهة معادية استطاعت أن تزرع عبوتين، وحدوث انفجار في أحد السيارات عند خروجها من بناية المجلس، فتم على الفور الاتصال بالجهات المعنية التي عالجت الأمر بالطريقة المعتادة، وأنّ ما تم اتخاذه من إجراءات هو بهدف التحقيق مع من يشتبه به، ولدينا من الخيوط ما يوصلنا إلى الجهة الفاعلة.
هذا وقد اشتمل جدول الأعمال على مجموعة من الموضوعات، حيث تمّ في الفقرة الأولى المناقشة والتصديق على الموازنة التكميلية لسنة 2006، والتي جاءت بناءً على طلب مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ قدره ثمانمائة مليون دولار أمريكي للأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2006 لإستيراد المشتقات النفطية، بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية والنقص الحاصل في السوق المحلية. وقبل التصويت على مقترح القرار، اشترك عدد من الأعضاء في إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مقترح القرار، وأكدوا على ضرورة استضافة السيد وزير النفط ، وتخصيص جلسة لمناقشة مختلف مشاكل الوزارة وشرح سياستها للأعوام المقبلة، وفي نهاية المناقشات صوّت أعضاء مجلس النواب بالموافقة على المقترح.
أما الفقرة الثانية من جدول الأعمال فتضمّنت القراءة الأولى لمشروع قانون الانضمام إلى اتفاقية الأراضي الرطبة (رامسار)، والتي تهدف إلى المحافظة على ديمومة تجهيز الأهوار بالمياه لشمولها بقائمة المناطق المحمية.
وفي الجلسة الثانية التي بدأت أعمالها بعد الظهر، تمّت القراءة الثانية لجزء من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية، على أن يتم استكمال الجزء المتبقي في جلسة يوم غد.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثالثة وعشرين دقيقة بعد الظهر.

الدائرة الإعلامية

الثاني والعشرين من تشرين الثاني 2006


أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة