عقد مجلس النواب العراقي جلسته السادسة والخمسين والاعتيادية برئاسة الدكتور المشهداني


       عقد مجلس النواب العراقي جلسته السادسة والخمسين والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الخميس المصادف الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
هذا وقد افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها تمّت القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971، وكذا القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979
إما ما تبقى من جدول الأعمال وهي القراءة الأولى لمشروع قانون الانضمام إلى اتفاقية النقل البحري في المشرق العربي والقراءةالاولى لمشروع قانون موازنة التنظيم القضائي وكذلك استكمال القراءة الثانية لمشروعي قانوني أصول المحاكمات العسكرية والعقوبات العسكرية فقد تم تأجيلها لجلسة يوم الأحد المصادف السادس والعشرين من تشرين الثاني 2006.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة