ترأّس الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الجلسة السابعة والخمسين


        ترأّس الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الجلسة السابعة والخمسين والاعتيادية للمجلس المنعقدة يوم الاثنين المصادف السابع والعشرين من تشرين الثاني 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
هذا وقد افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم قُرأت سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق.
ابتدأت الجلسة بالتصويت على مشروع قانون تعديل قانون التعديل الخامس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971، حيث جاء مشروع القانون في مادتين نصّت الأولى على (لا يجوز تعديل أو تبديل المعلومات الواردة في شهادات الولادة أو الوفاة في السجلات الرسمية إلاّ بالاستناد إلى حكم صادر من المحكمة المختصة)، كما (يجوز تصحيح الأخطاء الحاصلة في الأسماء الواردة في شهادات الوفاة والولادة بناءً على طلب من دائرة الأحوال المدنية)، فيما جاء في الأسباب الموجبة (للحدّ من ظاهرة المخالفات التي تحصل في المؤسسات غير الحكومية).
وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال صوّت أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون تعديل مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 المُعدّل، كذلك تمّت القراءة الأولى لمشروعي قانوني (تعديل بدلات الإيجار للدور العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام) و(تعديل ضريبة الدخل).
وفي الجلسة الثانية التي بدأت أعمالها بعد الظهر تمت القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 حيث اشترك عدد من الأعضاء في إبداء ملاحظاتهم حول مواد المشروع حيث أوصى البعض ان يكون تصحيح الخطأ ليس مختصرا على الاسم فقط , وان سلطة التصحيح منحها القانون للسلطة الصحية في حين يرى البعض ان تكون سلطة التصحيح هي محكمة الأحوال الشخصية .
وفي الجلسة ذاتها تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الانضمام إلى اتفاقية النقل البحري في المشرق العربي , وعند المناقشة أبدى عضو من لجنة العلاقات الخارجية ان لجنته لم تدرس المشروع بشكل تفصيلي في حين أكدت لجنة الخدمات أنها درست المشروع مع لجنة العلاقات الخارجية وكتبت مسودة بشكل مشترك إلى هيئة الرئاسة .
كما تمت القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق  إلى اتفاقية الأراضي الرطبة . ومما يذكر ان الاتفاقية تتعلق بكل ما يتعلق بالبيئة المائية والموارد الطبيعية المائية (الأهوار).
وفي ختام الجلسة استكمل القراءة الثانية لمشروع قانون أصول المحاكمات العسكرية


الدائرة الإعلامية
السابع والعشرين من تشرين الثاني 2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة