عقد مجلس النواب العراقي جلسته الثامنة والخمسين والاعتيادية برئاسة الدكتور المشهداني

وافق مجلس النواب العراقي على تمديد حالة الطوارئ في أنحاء العراق، باستثناء إقليم كوردستان، لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ 30/11/2006 استناداً إلى أحكام المادة (61) تاسعاً (ب).


وقد ساد جوّ من التوافق بين الكتل البرلمانية، حيث طالب النائب علاء مكي عن كتلة جبهة التوافق الحكومة أن تكون أكثر كفاءة وسيطرة على الوضع الأمني، وإزالة المعايير المزدوجة في التعامل مع أبناء الشعب العراقي، وأن يكون تصرّفها شمولياً. أما النائب حميد مجيد موسى فأكّد على أنّ المرحلة تستحق الموافقة على تمديد حالة الطوارئ، مطالباً الجميع بالتضامن من أجل سلامة العراق.
وفي الجلسة ذاتها أنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979، كما تمّت القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون إيجار العقار ذو الرقم (87) لسنة 1979 المقدّم من لجنة المرأة والأسرة والطفولة.
كما استكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون أصول المحاكمات العسكرية وقانون العقوبات العسكرية المتكوّن من 110 مادة، وجاء في الأسباب الموجبة (وضع قواعد قانونية لإجراء التحقيق والإحالة والمحاكمة وطرق الطعن بالأحكام، وجاءت نصوص القانون مبوّبة وفق منهج ثابت يضمن للعسكري محاكمة عادلة مع توفير الضمانات القانونية، وأعطى القانون الحرية للمحاكم في إجراءاتها، ومنح وزير الدفاع سلطة وقف الإجراءات القانونية ضماناً لسير العدالة عند ارتكاب العسكري جريمة تتعلق بالواجب أو بسببه)، وقد قرّر السيد رئيس الجلسة استكمال مناقشة القانون يوم الثلاثاء المقبل.
جاء ذلك في جلسة المجلس الثامنة والخمسين والاعتيادية المنعقدة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الثلاثاء المصادف الثامن والعشرين من تشرين الثاني 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.

 


الدائرة الإعلامية
الثامن والعشرين من تشرين الثاني 2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة