السيد رئيس مجلس النواب العراقي د. محمود المشهداني : منع الصحفيين من الدخول ليس إلاّ إجراءاً أمنياً


       أوضح الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب أنّ إجراء منع دخول الصحفيين والإعلاميين لمبنى مجلس النواب هو لأسباب أمنية، واصفاً ذلك الإجراء بأنه إجراء روتيني وعادي. كما حمّل الإعلاميين والصحفيين مسؤولية بناء العراق الجديد، ودعاهم للعب هذا الدور، كما انتقد بعض وسائل الإعلام التي تحرض على الفتنة الطائفية موضحاً أنّ الإعلام يجب أن يكون حرّاً بالتصرف ومبدئياً، ويصحّح الخطى بأسلوب شفاف وبنّاء، وطالب في الوقت ذاته نقابة الصحفيين بأداء مسوده قانون لهم لغرض مناقشتها داخل البرلمان.
ومن جانب آخر، انتقد الدكتور المشهداني ردود الفعل على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي حول العراق، مشيراً إلى أنّ مسألة المؤتمر الدولي يجب أن يبتّ فيها من داخل مجلس النواب، وأنّ الأمم المتحدة حسب قرار مجلس الأمن (1546) هي المسؤولة عن الأمن في العراق، واصفاً كل الآراء التي أطلقت بأنها آراء شخصية.
كما أشار السيد رئيس المجلس إلى زيارة رئيس الجمهورية إلى إيران واصفاً إياها بأنها منسّقة ومرتبة، غير أنه تحفّظ على الزيارة التي قام بها السيد رئيس الوزراء إلى الأردن مؤخراً.
أما بخصوص دعوته التي دعا بها يوم أمس حول تشكيل جبهة وطنية فقد أشار الدكتور المشهداني أنّ الدعوة هي دعوه حقيقية، وقد استجاب لها كل الأطراف وهي بصدد مناقشتها داخل المجلس. كما بيّن الدكتور المشهداني أنّ مشروع المصالحة الوطنية لم يفشل مادام هناك نيّات صادقة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب وذلك يوم الأربعاء المصادف السادس من كانون الأول 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.

 


الدائرة الإعلامية
السادس من كانون الأول 2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة