عقد مجلس النواب جلسته التداولية الثانية برئاسة الدكتور محمود المشهداني


      

بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني عقد مجلس النواب جلسته التداولية الثانية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الأربعاء المصادف السادس من كانون الأول 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد. وقد أفسح السيد رئيس الجلسة المجال لمناقشة بيان هيئة رئاسة مجلس النواب حول الوضع الحالي. وقد أيّد غالبية المتحدّثين البيان…


مقترحين تشكيل لجنة لدراسته وتقديم توصيات بخصوصه. فمن جانبه أشار النائب عباس البيّاتي إلى أنّ المبادرة جيدة وأنها شخّصت ووصفت الواقع العراقي، مبيّناً أنّ هناك أربعة ثوابت في إطار حلّ المشكلة العراقية وهي: العملية السياسية الجارية والصحيحة والسليمة، والمسار الديمقراطي الدستوري، وحكومة الوحدة الوطنية، والتوافق السياسي.
أما النائب مثال الآلوسي فأشار إلى التخوّف من التغيير في الإستراتيجية الأمريكية الذي قد يهدّد الشرعية العراقية، متسائلاً عن قدرة مجلس النواب على دعم الحكومة. كما أيّد النائب فالح الفياض جوهر البيان، غير أنه أشار إلى أنّ مجلس النواب قد أُفرغ من محتواه وأصبح صدى للأطراف السياسية والجهاز التنفيذي، مبيّناً أنّ السبب في ذلك هو أنّ القيادات السياسية أصبحت في الجهاز التنفيذي، موضحاً أنّ المشكلة يمكن أن تُحلّ من خلال تفعيل البرلمان ولجانه.
وأشار النائب وليد شركة إلى أنّ أسباب الأزمة تعود إلى الطائفية السياسية المكرّسة في المجلس، مؤكداً على ضرورة سنّ قانون الأحزاب، وتفعيل مشروع المصالحة الوطنية، والاتفاق على مفاهيم الإرهاب والمقاومة والاحتلال.
في حين أشار النائب حسن السنيد إلى أنّ هناك مؤامرة إقليمية على الحكومة ومجلس النواب، داعياً إلى رفض تلك المحاولة، والدعوة إلى تشكيل جبهة من المخلصين للعملية السياسية، والتوافق على ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي، وإحالة بيان هيأة الرئاسة إلى المجلس السياسي للأمن الوطني.
وقد أثنى النائب محمود عزّاوي على وجهة نظر النائب حسن السنيد، مطالباً بأن تُشكّل هذه اللجنة من قبل هيأة رئاسة مجلس النواب وليس من الكتل البرلمانية.
أما النائب فؤاد معصوم فقد اقترح تشكيل لجنة من ممثلي الكتل للاتفاق على هذه المشاكل وكذلك حل هذه المشاكل.
وبيّن النائب حميد مجيد موسى أنّ المبادرة سليمة وجيدة غير أنها كانت متأخرة، مطالباً مجلس النواب والحكومة بتفعيل مشروع المصالحة الوطنية، والتخلّي عن الخطاب المتشنج.
كما أوضح الشيخ جلال الدين الصغير أنّ المشكلة الحقيقية تكمن في أنه لا توجد إرادة حقيقية لإقامة دولة مشتركات، منتقداً في الوقت ذاته الدعوات القاضية بتدويل القضية العراقية، وداعياً المجلس إلى ضوابط أكثر صرامة لأجل الحدّ من ظاهرة الغياب المتكرّر للأعضاء.
أما النائب محمود عثمان فأشار إلى أنّ المشاكل التي نعاني منها هي الإرهاب والفساد والميليشيات والخدمات، ومع أنّ الحكومة قد وضعت الحلول لجميع هذه المشاكل إلاّ أنها لم تتمكّن من ذلك بسبب كونها لم تعمل بانسجام وكفريق واحد، لذلك أصبحت هناك تجاذبات سياسية إقليمية ودولية حول الوضع العراقي، منتقداً دعوة كوفي عنان لعقد مؤتمر دولي حول العراق،  مؤيّداً تشكيل لجنة حول البيان، لا تقتصر فقط على الكتل البرلمانية في المجلس.
هذا وقد رفعت الجلسة على أن تُعقد يوم غد الخميس.

الدائرة الإعلامية
السادس من كانون الأول 2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة