بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني عقد مجلس النواب العراقي جلسته التداولية الثالثة


       وقد تركز الحديث حول مسألة غياب أعضاء مجلس النواب ودراسة اقتراح تشكيل لجنة لانتظام الدوام لأعضاء مجلس النواب …. فمن جانبه أشار النائب قاسم داود إلى ان هناك برنامج للإرهابيين والصداميين لهدم العملية السياسية بدأت بوادره بوقف العملية التربوية والتعليمية والخدمية ومحاولة إسقاط الحكومة المنتخبة واصفاً ظاهرة الغياب بالظاهرة السلبية مؤكداً ان تشكيل اللجان لم تنجح في اثناء الأعضاء عن التغيب، فان النائب ظافر العاني لم يتفق مع رأي النائب قاسم داود مطالباً بتوفير الأمن لدوام الجامعات لان إيقاف الحركة العلمية عملاً تخريبياً ،اما النائب عبد الكريم العنزي فرأى ان غياب الاعضاء غير مبرر ويدل على عدم المسؤولية ، وتمنى النائب حميد مجيد موسى بزوال هذه الظاهرة وقبل ان ينشر أسماء الغياب يلفت انتباه الاعضاء ثم ينذرون . وقد قدم السيد رئيس الجلسة اعتذاراً رسمياً عن انتقاده يوم أمس للنساء أعضاء المجلس ،وطالبت النائبة جنان العبيدي ان تفعل هيئة الرئاسة قراراتها في مسألة غياب أعضاء المجلس وعرض غياب الجميع امام الكاميرات وبالتالي امام الرأي العام وقطع الراتب كله على العضو اما النائب عباس البياتي فقط طلب اعادة النظر بعضوية النائب الذي تجاوز بغيابه اكثر من 25% وادراج غياب اعضاء المجلس على برنامج المجلس السياسي للامن الوطني في حين ان الناب سلمان الجميلي ان مسألة الغياب جاءت كردة فعل على دور البرلمان لممارسة دوره السياسي من خلال استضافة او استدعاء أعضاء الحكومة . وبين النائب سعدي البرزنجي ان كتلة التحالف هي اكثر الكتل التزاماً بالدوام في المجلس اكثر من الكتل الاخرى كما عرج على مسألة دوام الكليات والجامعات مطالباً باخراجها من دوامة العنف والصراع في العراق . اما النائب هادي العامري فقد انتقد اعضاء مجلس النواب لأنهم افرغوا المجلس من محتواه . واشار النائب نور الدين الحيالي الى مسألة غياب وسائل الاعلام عن تغطية أعمال المجلس مؤخراً التي عملت على إضعاف دور مجلس النواب . غير ان رئيس الجلسة رد على ذلك بأن منع دخول الأعلام للمجلس كان لأسباب امنية وانه اتخذ قراراً بأزالة هذا المنع يوم امس . بعد ذلك ابلغ السيد عارف تيفور بان وزير العدل سوف يحضر يوم الاثنين الى المجلس اما عدنان الدليمي فقد حمل ثلاث جهات مسؤولية استمرارغياب الاعضاء وهي رؤساء الكتل والنائب وهيئة الرئاسة مطالبا رؤساء الكتل البرلمانية حث اعضائها على الدوام في المجلس . اما النائب جلال الدين الصغير فقد طالب بحرمان الاعضاء من كل الامتيازات التي يتمتعون بها ونشر اسماء الغياب امام وسائل الاعلام لاشعار النائب ان مصداقيته تتأثر امام ناخبيه وطالب ايضاً بمنع الاعضاء للسفر لاداء مناسك الحج . واستمرت المناقشة حول موضوع الغياب. وقد رفعت الجلسة الى يوم الاحد . الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة