التقرير المقدم من الدكتور آزاد عمر حسن بامرني عضو مجلس النواب الى لجنة الصحة والبيئة
مقدمــة :
التقرير مجرد فكرة اولية يحتوي على الخطوط الرئيسية والاساسية في النظام البيئي في العراق . التفاصيل يمكن ايجادها في المصادر الاخرى مثل التقارير الصادرة من وزارة البيئة للأعوام 2004 – 2005 – 2006 حيث فيها مزيدا” من الاحصائيات والبيانات المفيدة جدا” بالاضافة الى استنتاجات والتوصيات في كل المجالات البيئية .
2.النظم الصناعيه أصبحت مصدرا” خطيرا” للتلوث .
3.النقل والطاقة وظهور المدن العملاقة .
4.الكوارث الصناعية مثل جرنوبيل + غرق السفن الحمل + الحروب … ألـخ .
oيواجه العراق شأنه شأن معظم الدول التي تسعى لتحقيق التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ، العديد من القضايا البيئية نظرا” للزياده المطرده في عدد السكان ( خلال 40 سنة ضاعف مره ونصف المره ) كذلك تأثير الهجرة الداخلية من القرى الى المدينة ( 3 أضعاف خلال 20 سنه ) زاد سكان المدن ، الحروب الكثيرة …الخ .
oتشكيل وزارة البيئة بعد 2003وذلك تسعى لتطبيق السياسات البيئية الرشيدة على مبدأ تحقيق التوازن بين متطلبات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه من ناحيه والابقاء على الموارد والثروات الطبيعية بشكل يكفل حق الاجيال القادمه في البيئة من ناحية أخرى .
هناك نوعان :
مصادر الاحتراقية للتلوث
مصادر الغير الاحتراقية : صناعات الاسمنتية – الطابوق- المرمر- الغبار – النفايات والقمامات … الخ – مبيد الحشرات .
ب – نوعية المياه في العراق :
المياه السطحية : الانهر – الاهوار – السدود والبحيرات ( أحصائيات وتفاصيل كثيرة ) .
معظم الينابيع من تركيا وايران ضرورة وجود اتفاقيات أقليمية ودولية – مشكلة تلوث المياه تزايد السكاني وقلة المياه – محور حول محطات توليد الكهرباء – محور حول تلوث المياه بالمواد الكيمياوية SO4 , PO4,C1,PH,NO3 … الخ – محور حول مياه الشرب – الفيضانات – موسم الامطار- موسم الجفاف هناك أستنتاجات ( عن كل المحافضات ) ومزيد من التوصيات وخطط عمل .
ج – أهتمام خاص بالاهوار : ثروات الاهوار : النباتات – الاسماك – الطيور – نوعية المياه – الواقع
الاجتماعي – احصائيات كثيرة …الخ .
النباتات الطبية في العراق = 266 نوع
الاسماك – البرمائيات – الطيور – الزواحف / واقع المحميات في العراق
استنتاجات وتوصيات
الاراضي الزراعية : الاراضي الزراعية 18% منها آ- الاراضي المرويه ب – الاراضي الديميه .
الغابات : 3.4% + المراعي الطبيعية : 14%
التصحـــر : أنجراف التربة – الكثبان الرمليه وشبه الرمليه – التملح والتمزق – تدهور الغطاء النباتي الطبيعي .
آ – النشاط الصناعي : الملوثات الصناعيه
هناك جداول تفصيلية لهذه الملوثات وتوصيات للعمل مستقبلا” .
ب- النشاط الزراعي : المبازل – المجازر – معامل البروتين – مخلفات النشاط العضوي .
التوصيات :
آ – التأكيد على أنشاء محارق نموذجيه داخل المجازر مطابقه للتشريعات البيئيه .
ب – أنشاء أو تأهيل وحدات معالجه السوائل العائده للمجازر .
ج – الرقابه البيئيه ومتابعة حالات الذبح .
د – مراقبة معامل صناعة البروتين الحيواني .
ه – الاسمده وفق شروط حفظ البيئة .
ج – النشاط الخدمي :
آ – المستشفيات : المخلفات الطبيه والتي تحتوي على مواد عزل جزئي . هناك احصائيات عديده في هذا المجال على سبيل المثال :
عزل النفايات الطبيه : 39.6 % مؤسسة تقوم بالعزل الكلي + 55.6 % خطره وضاره + 5% لايعزل
محارق النفايات : المؤسسات الصحية التي تملك محارق 54% لاتملك 46 %
الحرق اليومي : 49.6 % حرق أسبوعي : 33.8 % حرق كل أسبوعين : 16.6 %
سليمانيه 80 % ثم بغداد 75 % …الخ
معالجة النفايات والمخلفات بصوره عامه
( ساحة خرده ) – ساحة عويريج نفايات عسكريه – نفط – طريق مطار البصره – ..الخ .
التربه خاله : 478 فحص R/5 8.5 – 5.8 ضمن الحدود الطبيعيه – الحليب ومشتقاته خالي – الحشائش وتربه الاهوار 169 نموذج خالي – مواد غذائيه محلي ومستورد خالي .
الصعيد الدولي : العراق لم ينظم لحد اليوم الى أية اتفاقيه بيئيه دوليه حاليا” المحاوله أستحصال الموافقات الاصوليه للأنظمام الى أتفاقية فينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الاوزون وأتفاقية رامسار واتفاقية التغير المناخي وبروتكول كيوتو …. الخ .
2.مشروع جمع وخزن النفايات الكيمياويه الخطره في موقعي القادسيه والصويره .
3.مشروع أدارة وأحياء الاهوار بأستخدام التقنيات الملائمه للبيئه .
4.تقييم التلوث باليورانيوم المنضب لعموم العراق .