التقرير المقدم من الدكتور آزاد عمر حسن بامرني عضو مجلس النواب الى لجنة الصحة والبيئة


       مقدمــة :
التقرير مجرد فكرة اولية يحتوي على الخطوط الرئيسية والاساسية في النظام البيئي في العراق . التفاصيل يمكن ايجادها في المصادر الاخرى مثل التقارير الصادرة من وزارة البيئة للأعوام 2004 – 2005 – 2006 حيث فيها مزيدا” من الاحصائيات والبيانات المفيدة جدا” بالاضافة الى استنتاجات والتوصيات في كل المجالات البيئية .

o قضية الحفاظ على البيئة في مكان الصداره في دائرة الاهتمام الدولي في  40 سنة الأخيرة :

 

وللأسبــاب التاليـــة :-

 

1.الزيادة السكانية الهائلة للبشر .
2.النظم الصناعيه أصبحت مصدرا” خطيرا” للتلوث .
3.النقل والطاقة وظهور المدن العملاقة .
4.الكوارث الصناعية مثل جرنوبيل + غرق السفن الحمل + الحروب … ألـخ .

 

oلذلك تم تنامي الاهتمام العالمي بقضايا البيئة وظهرت في العقود الثلاثة الاخيرة العديد من الاحزاب التي تتبنى البرامج البيئية وأصبحت حلول المشاكل البيئية المادة الاساسية في الحملات والبرامج الانتخابية لكل الاحزاب في الدول المتقدمه- ظهرت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية التي تلزم الدول الموقعه بسياسه بيئيه للحفاظ على الثروات الطبيعية والبيئية . وتقديم المساعدات للدول الناميه عن طريق تقديم مساعدات مالية وتقنية …. ألخ .
oيواجه العراق شأنه شأن معظم الدول التي تسعى لتحقيق التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ، العديد من القضايا البيئية نظرا” للزياده المطرده في عدد السكان ( خلال 40 سنة ضاعف مره ونصف المره ) كذلك تأثير الهجرة الداخلية من القرى الى المدينة ( 3 أضعاف خلال 20 سنه ) زاد سكان المدن ، الحروب الكثيرة …الخ .
oتشكيل وزارة البيئة بعد 2003وذلك تسعى لتطبيق السياسات البيئية الرشيدة على مبدأ تحقيق التوازن بين متطلبات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه من ناحيه والابقاء على الموارد والثروات الطبيعية بشكل يكفل حق الاجيال القادمه في البيئة من ناحية أخرى .

 

دستور جمهورية العراق :

 

الباب الرابع – الماده 114 – الفقرة 3

 

 ((رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من الثلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم )) .

 

المحاور الرئيسية التي تركز أو تهتم بها السياسة البيئية في العراق :

 

1.الخصائص السكانية في العراق :

 

آ -الخصائص الديموغرافية الاساسية في العراق : سكان العراق كان سنة 1960 – 6.8 مليون نسمة / سنة 2015 – يتوقع ان يصل الى  34  مليون نسمة  .معدل الخصوبة في العراق عالي جدا” ( 5.3 ) – ( سوريا 4.1 ولبنان 2.8 ) الدول الناميه ( 3.1 ) الدول الصناعية 1.7 وأما عموم العالم 2.8  ، هذا يؤدي الحاجه الى موارد الغذاء والطاقة والاسكان والمصادر المائية كبيرة وتصبح كلها أعباء على البيئة .

 

ب- التحضـــر : بعد النهضه الصناعيه في أوربا ظهرت مدن كبيرة مثل ( لندن + مانشستر ) و آمريكا ( نيويورك + شيكاغو ) والعالم الثالث ( الدول النامية ) بداية كلكتا + بومبي + قاهرة – نيومكسكو . اليوم هناك 60 مدينه أكثر من 4 مليون نسمة . يتوقع أن  هناك عام 2015 مدن سكانها أكثر من  ( 10 ملايين  نسمة )ويتوقع أن تكون  26 مدينة منها 22 في العالم الثالث . العراق : سكان المدن 1960- 49% / 2000 – 75 ، يؤدي هذا زيادة في خدمة الماء والكهرباء والمجاري + وزيادة في تجمع القمامة وايضا” المواصلات … الخ  / ضروف معيشية غير مستقره / أنتشار الامراض / البطالة / نقص الايدي العاملة في المجال الزراعي والري .

 

2.محور المتعلق بالموارد البيئية في العراق :

 

آ – نوعية الهواء : أسباب تردي نوعية الهواء : نتيجة أحتراق المصافي والمستودعات النفطية كأستعمال الوقود الردىء ( سيارات ) – المواد الكيمياوية – صناعات / النفايات … الخ  .
هناك نوعان :
مصادر الاحتراقية للتلوث
مصادر الغير الاحتراقية : صناعات الاسمنتية – الطابوق- المرمر- الغبار – النفايات والقمامات … الخ – مبيد الحشرات .
ب – نوعية المياه في العراق :
المياه السطحية : الانهر – الاهوار – السدود والبحيرات ( أحصائيات وتفاصيل كثيرة ) .
معظم الينابيع من تركيا وايران ضرورة وجود اتفاقيات أقليمية ودولية  – مشكلة تلوث المياه   تزايد السكاني وقلة المياه – محور حول محطات توليد الكهرباء – محور حول تلوث المياه بالمواد الكيمياوية SO4 , PO4,C1,PH,NO3  … الخ – محور حول مياه الشرب – الفيضانات – موسم الامطار- موسم الجفاف هناك أستنتاجات ( عن كل المحافضات ) ومزيد من التوصيات وخطط عمل .
ج – أهتمام خاص بالاهوار : ثروات الاهوار : النباتات – الاسماك – الطيور – نوعية المياه – الواقع
الاجتماعي – احصائيات كثيرة …الخ .

 

3.التنوع الاحيائي :  النباتات = المائيه والسامة
النباتات الطبية في العراق =  266 نوع
الاسماك – البرمائيات – الطيور – الزواحف / واقع المحميات في العراق
استنتاجات وتوصيات

 

4.الاراضي المزروعة والتصحر :
الاراضي الزراعية : الاراضي الزراعية 18% منها آ- الاراضي المرويه ب – الاراضي الديميه .
الغابات :  3.4%  + المراعي الطبيعية :  14%
التصحـــر : أنجراف التربة – الكثبان الرمليه وشبه الرمليه – التملح والتمزق – تدهور الغطاء النباتي الطبيعي .

 

5.الأنشطه الملوثه للبيئه والرقابه البيئيه :
آ – النشاط الصناعي :    الملوثات الصناعيه

 

 1.  الملوثات الصناعيه السائله

 

 2. الملوثات الصناعيه الغازيه : معامل السمنت – معامل الطابوق – معامل المدن – محطات توليد الطاقه – الصناعات النفطيه – الصناعات الكيمياويه – صناعات أخرى ( طحين وأسفلت ) .

 

 3. المخلفات الصناعيه الصلبه : بقايا عمليات الانتاج سنويا” 000 250 طن / سنويا منها 6150 طن مخلفات خطره .
هناك جداول تفصيلية لهذه الملوثات وتوصيات للعمل مستقبلا” .
ب- النشاط الزراعي :  المبازل – المجازر – معامل البروتين – مخلفات النشاط العضوي .

التوصيات :
آ – التأكيد على أنشاء محارق نموذجيه داخل المجازر مطابقه للتشريعات البيئيه .
ب – أنشاء أو تأهيل وحدات معالجه السوائل العائده للمجازر .
ج – الرقابه البيئيه ومتابعة حالات الذبح .
د – مراقبة معامل صناعة البروتين الحيواني .
ه – الاسمده وفق شروط حفظ البيئة .
ج – النشاط الخدمي :
آ – المستشفيات : المخلفات الطبيه والتي تحتوي على مواد عزل جزئي . هناك احصائيات عديده في هذا المجال على سبيل المثال :
عزل النفايات الطبيه :  39.6 % مؤسسة تقوم بالعزل الكلي + 55.6 % خطره وضاره + 5% لايعزل
محارق النفايات : المؤسسات الصحية التي تملك محارق 54%         لاتملك 46 %
الحرق اليومي : 49.6 %  حرق أسبوعي : 33.8 % حرق كل أسبوعين : 16.6 %

 

المخلفات السائله للمستشفيات ووسائل التخلص منها.

 

ب – محطات الصرف الصحي : مياه الصرف الصحي – شبكات المجاري 25.7 % من عدد السكان المشمول بالخدمه
سليمانيه 80 % ثم بغداد 75 % …الخ
معالجة النفايات والمخلفات بصوره عامه

 

المواقع الملوثه ( الساخنه ) في العراق: تم تحديد 151 موقع شركات – مخازن العتاد
( ساحة خرده ) – ساحة عويريج نفايات عسكريه – نفط – طريق مطار البصره – ..الخ .

 

الواقع البيئي الاشعاعي لعموم العراق :  المصادر الرئيسيه للتلوث

 

عالميا”:  التجارب النوويه فوق سطح الأرض – حوادث المفاعلات النوويه ( جرنوبيل 1986 ) – الحروب .

 

محليا” : مصادر التلوث الاشعاعي من العمليات العسكريه

 

 المشاكل : ضعف الرقابه وقصور خزن والوقايه من المواد المشعه نوويا” عموما” العراق خالي من المواد المشعه عدا مواقع تجمع السكراب العسكري : 263 موقع تم فحصه منها 93 في بغداد وجد 19 ملوث 8 اليات ملوثه ( دبابات ومدافع ) في منطقة عويريج – 10 مواقع دبابات ملوثه في أبي غريب – برج دبابه في ساحة الجوادين فيه ثقب لقذيفة يورانيوم .. الخ .
التربه خاله : 478 فحص R/5   8.5 – 5.8 ضمن الحدود الطبيعيه – الحليب ومشتقاته خالي – الحشائش وتربه الاهوار 169 نموذج خالي – مواد غذائيه محلي ومستورد خالي .

 

العمل على الصعيد الدولي : العمل الاقليمي ( مكافحة التصحر + مراقبة المياه والاراضي الرطبه …الخ )
الصعيد الدولي : العراق لم ينظم لحد اليوم الى أية اتفاقيه بيئيه دوليه حاليا” المحاوله أستحصال الموافقات الاصوليه للأنظمام الى أتفاقية فينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الاوزون وأتفاقية رامسار واتفاقية التغير المناخي وبروتكول كيوتو …. الخ .

 

التعاون مع برنامج الأمم المتحده للبيئة في المشاريع التاليه :

 

1.تعزيز الاداره البيئيه في العراق من خلال التقييم البيئي وبناء القدرات .
2.مشروع جمع وخزن النفايات الكيمياويه الخطره في موقعي القادسيه والصويره .
3.مشروع أدارة وأحياء الاهوار بأستخدام التقنيات الملائمه للبيئه .
4.تقييم التلوث باليورانيوم المنضب لعموم العراق .

 

التعاون مع منظمة الصحه العالميه :  دورات تدريبيه لمراقبة وفحص نوعية مياه الشرب في العراق – بعض الورش التدريبيه في العراق لرفع المستوى البيئي والتوعوي .

 

هناك مشاريع مع البنك الدولي + السفارة الامريكيه : تحسين الوضع المؤسسي – أجهزة قياس الهواء وفحص التربه – الاهوار .

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة