عقد مجلس النواب جلسته التاسعة والخمسين برئاسة الدكتور محمود المشهداني
وطالب رئيس الجلسة بالتعليق على تصريح وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني الخاص بتشكيل كتلة من التحالف الكردستاني والمجاس الأعلى والحزب الإسلامي العراقي واعتبره شيئا ايجابيا .
أما النائب سليم عبدا لله الجبوري فقد نفى شيئا من الاتفاق الجانبي رافضا تسمية كتلة حزبية وكتلة مستقلة,وأكد النائب فؤاد معصوم إن الفكره تناقش منذ فترة وان الإطراف المشاركة في هذه الكتلة متفقة على دعم الحكومة مؤكدا في الوقت ذاته بعدم وجود اتفاقيات ثنائية أو ثلاثية, وأثنى النائب علي الأديب على راي فؤاد معصوم ورأى إن معالم هذا التحالف غير واضحة, و من جانبه رأى النائب هادي العامري أن نقاشات تشكيل هذه الكتلة لم تنتهي بعد وان الدعوة مفتوحة .
وردا على الإحداث التي جرت يوم أمس في مدينة الحرية طالب رئيس الجلسة بإعادة النظر في ثقة المجلس بالحكومة .أما النائب مهدي الحافظ فرأى ضرورة مراجعة حقيقية وصادقة في العقد والمشاكل مبينا إن السبب في ذلك مبدأ المحاصصة الطائفية .
وبعد اكتمال النصاب القانوني للجلسة التاسعة والخمسين الاعتيادية بدأت بقراء آيات من الذكر الحكيم وبين رئيس الجلسة غياب أعضاء مجلس النواب وأشاد المشهداني بكتلة التحالف الكردستاني بأنها اقل تغيبا في جلسات المجلس .
وقد بين النائب سامي العسكري إن أعضاء المجلس متساوون جميعا رافضا إعطاء أعذار لتغيب بعض قيادات المجلس واصفا تلك الحالة إنها غير سليمة وطالب عبد الخالق زنكنة من هيئة الرئاسة بتوجيه مذكرات إلى الكتل البرلمانية لتغيب أعضاءها لان استمرار الغياب يشل عمل المجلس ونظرا لحدوث ظاهرة الغياب وسفر بعض أعضاء المجلس تم التصويت على جعل الجلسة التاسعة والخمسين جلسة مفتوحة لحين انتهاء إقرار الموازنة العامة للدولة .
وبعد ذلك تم تشكيل لجنة من هيئة رئاسة المجلس وممثلي الكيانات البرلمانية لمناقشة مسألة غياب أعضاء المجلس سميت( لجنة الانتظام ).
بعد ذلك قدم النائب جابر حبيب جابر تقريرا حول الزيارة التي قام بها وفد مجلس النواب إلى اليابان لحضور مؤتمر البرلمان الدولي وأشاد التقرير بالعلاقات العراقية اليابانية ووجوب توثيقها واصفا الزيارة بأنها موفقة ومثمرة .
ونظرا لحساسية المواضيع التي أثيرت أثناء الجلسة قرر الرئيس ان تكون الجلسة مغلقة هذا وقد رفعت الجلسة الساعة الثالثة بعد الظهر على أن تستأنف ليوم غد.
الدائرة الإعلامية مجلس النواب
العاشر كانون الاول2006