استأنف مجلس النواب جلسته التاسعة والخمسين (المفتوحة)برئاسة الشيخ خالد العطية


       وفي بداية الجلسة تمّت القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، بعدها طالب النائب حسين الفلوجي بتحديد جلسة لإستجواب السيد وزير الدفاع حسب المادة (61) من الدستور، مؤكّداً أنّ الطلب موقّع من أكثر من (27) عضواً لغرض مناقشة تردّي الأوضاع الأمنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة وزارة الدفاع… وقد أعلن السيد رئيس الجلسة عن اعتذار السيد وزير العدل الذي كان من المقرّر استضافته في مجلس النواب. بعد ذلك تم فتح باب النقاش، وبطلب من النائب مهدي الحافظ ، حول تقرير لجنة بيكر – هاملتون، حيث أشار الحافظ إلى أنّ التقرير أثار ردود فعل كثيرة في العراق والعالم ويجب دراسته بعناية تامّة وجدّية وموضوعية، وبلورة وجهة نظر المجلس حوله، داعياً إلى مناقشته. أما النائب محمود عثمان فرأى وجوب أن يكون هناك فعل موحّد بشأن التقرير من المجلس قبل اتخاذ الإدارة الأمريكية قراراً بشأن العراق. في حين رأى النائب فرياد رواندزي أنّ التقرير يمثّل وجهة نظر أمريكية غير رسمية، غير أنه مؤثّر في السياسة الأمريكية، متّفقاً في رأيه مع النائبين مهدي الحافظ ومحمود عثمان. وبعد مناقشات بين أعضاء المجلس حول هذا الموضوع، قرّر السيد رئيس الجلسة أن تقوم اللجان المتخصّصة في مجلس النواب كلجنة الأمن والدفاع والخارجية بدراسة هذا التقرير وتقديم التوصيات بشأنه. ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لم يصوّت المجلس على أربعة مشاريع قوانين وهي اتفاقية انضمام العراق إلى مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي، واتفاقية انضمام العراق إلى اتفاقية (رامسار) للأراضي الرطبة والبروتوكولين المعدّلين لها، ومشروع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979، ومشروع قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 . هذا وقد رفعت الجلسة على أن تُعقد يوم غد الثلاثاء. الدائرة الإعلامية الحادي عشر من كانون الأول 2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة