استمر مجلس النواب العراقي في عقد جلسته 59(المفتوحة) برئاسة الدكتور محمود المشهداني
في حين طالبت النائب عامرة البلداوي بعدم مناقشة بيان هيأة رئاسة المجلس، وطالبت النواب أيضاً بالعمل لصالح الشعب العراقي.
بعدها تمّت قراءة وعرض الميزانية التقديرية لمجلس النواب لعام 2007 من قبل اللجنة المالية في المجلس. وتمّ تأجيل التصويت على عدد من مشاريع القوانين أهمها مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
كما استكملت مناقشة مشروع قانون أصول المحاكمات العسكرية، حيث أكّد رئيس لجنة الأمن والدفاع النائب هادي العامري على أنّ اغلب ملاحظات أعضاء المجلس قد أُدخلت على مشروع القانون. في حين رأى النائب عبد مطلك الجبوري ضرورة سنّ قانوني الخدمة العسكرية وخدمة العلم، حيث أنّ الأخير يقلّل من مسألة الاحتقان الطائفي والفساد الإداري. وقد تركّزت بعض ملاحظات الأعضاء حول مشروع القانون على تعريف المحامي العسكري وفتح دورات تعريفيّة لمنتسبي الجيش.كما استكمل المجلس مناقشة مشروع قانون العقوبات العسكرية.
هذا وقد رفعت الجلسة التاسعة والخمسين على أن يستمر عقدها يوم الثلاثاء القادم المصادف التاسع عشر من كانون الأول 2006.
الدائرة الإعلامية
الثاني عشر من كانون الأول 2006