واصل مجلس النواب العراقي عقد جلسته التاسعة والخمسين (المفتوحة) برئاسة الشيخ العطية
واصل مجلس النواب العراقي عقد جلسته التاسعة والخمسين (المفتوحة) برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب وذلك يوم الأربعاء المصادف العشرين من كانون الأول 2006.
حيث تمّت القراءة الثانية لقانون تعديل قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979. وقد تركزت ملاحظات ومداخلات الأعضاء على ما إذا كان يجب تمديد العمل أو عدمه بالفقرة (14) من المادة (17)، حيث تنصّ الفقرة المذكورة على (إذا مضت على عقد الإيجار مدة 12 سنة). وأشار بعض النواب إلى أنّ مدة السنتين غير كافية، وأنّ القانون فيه ظلم كبير لطرفي العقد وخاصة في وضع العراق الراهن، وأن هذا القانون ليس من اختصاص لجنة المرأة والطفولة.
وقد ردّت النائب سميرة الموسوي رئيسة لجنة المرأة والطفولة في المجلس بالقول إنّ القانون من اختصاص لجنتها، وأنها تطالب بإيقاف العمل بالفقرة (14).
كما تمّت القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدّل، حيث أشار النائب وائل عبداللطيف إلى أنّ هذا التعديل ينسجم مع الوضع الاقتصادي في العراق، إذ أنّ هدفه مواكبة هذا الوضع وتشجيع العقوبات المالية، لذلك فإنه من مؤيدي هذا التعديل.
وكان من المقرر أن تتم القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل، إلاّ أنّ اللجنة القانونية رأت أنه يحتاج إلى مراجعة أخرى.
هذا وقد أعلن السيد رئيس الجلسة تعليق أعمال جلسة اليوم إلى يوم غد، علماً أنّ جلسات المجلس ستكون في انعقاد مفتوح وسيستمر المجلس في ممارسة أعماله.
الدائرة الإعلامية
20/12/2006