عقد مجلس النواب جلسته التاسعة والخمسين (المفتوحة) برئاسة الدكتور محمود المشهداني
هذا وقد افتتحت الجلسة بالقراءة الأولى لمشروع قانون الميزانية الاتحادية لعام 2007، تلاها استعراض السيد وزير المالية باقر جبر الزبيدي وعدد من مسؤولي وزارته لأسس وأولويات موازنة عام 2007، والتي منها اعتماد التخطيط والتنفيذ اللامركزية، ورفع الإنفاق في المشاريع الاستثمارية، وتحسين الحالة الأمنية بتأمين مستلزمات نجاحها، وتوفير الخدمات، وزيادة مبالغ رعاية العوائل الفقيرة من خلال شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة التخصيصات في قطاعات الصحة والكهرباء والنفط والتربية والتعليم.
وقد استوضح السادة النواب من السيد الوزير ومسؤولي الوزارة حول العديد من النقاط والتي أجاب عنها الوزير بشكل مركز، ومنها عدم استيفاء بعض الوزارات والمحافظات للمبالغ المخصصة لها في العام الماضي وامكانية تدوير هذه المبالغ على ميزانية العام الحالي، ودعم الدولة لتوفير المشتقات النفطية، واحتياطات الميزانية، وزيادة التخصيصات المالية للمؤسسات المستقلة، وتعويض المتضرّرين، واعتماد استراتيجية واضحة وشفافة في تأمين وصول المبالغ، ومعالجة موضوع الشركات العامة إما بدعم الدولة أو خصخصة تلك الشركات، وتوزيع الموازنة حسب الدستور على عدد سكان العراق، وكيفية وضع نسبة 17% من الميزانية لإقليم كردستان، والعلاقة بين الدولار والدينار، ومعالجة مسألة التضخم والتعويضات وديون العراق، خاصة تعويضات دولة الكويت.
وقد قرر السيد رئيس الجلسة رفع الجلسة التاسعة والخمسين على أن تعقد يوم غد.
الدائرة الإعلامية