بيان النائب حسن الشمَري عضو مجلس النواب العراقي
بسم الله الرحمن الرحيم
م / بيان
هيئة الرئاسة الموقرة :
السادة نواب الشعب المحترمون : السلام عليكم
ان تركيز مشاعر الاخوة بين بني البشر واشاعة روح المحبة والتواضع فيما بينهم وعدم تعريض بعضهم للاذلال والاحتقار من قبل بعضهم الاخر تعتبر من ارفع القيم الانسانية التي سعت وتسعى المجتمعات البشرية على اختلاف الوانها للوصول اليها من خلال تبنيها لمختلف الاطروحات والممارسات سواء اكانت على شكل قوانين وضعية او عادات اجتماعية او تشريعات سماوية , لما في ذلك من اهمية في حفظ كرامة الانسان واشعاره بانتمائه الحقيقي للمجتمع البشري مما ينعكس ايجابا باتجاه تحقيق السعادة والاستقرار للبشرية جمعاء , ونحن كمجتمع بشري مصغر اسمه مجلس النواب العراقي ولكوننا ممثلين للشعب العراقي ومحكومين بعادات اجتماعية وشرائع سماوية وقوانين وضعية في مقدمتها الستور العراقي علينا وانطلاقا من كل هذه المنطلقات ان نعمل وبكل الوسائل للحفاظ على حرمة وكرامة العراقيين وعدم السماح باذلالهم واحتقارهم ومن قبل كائن من يكون … من هنا انطلق وابدي استغرابي واستنكاري للمعاملة غير اللائقة والمهينة التي يتعرض لها العراقيون في المعابر البرية العراقية – الاردنية وفي مطار عمان الدولي في الاردن من قبل الاشخاص القائمين على ادارة هذه المرافق . ( ) … لذا ومن تحت قبة البرلمان العراقي اناشد جلالة الملك ( عبد الله) ملك المملكة الاردنية الهاشمية ان يتدخل مباشرة للحيلولة دون وقوع تلك الممارسات , واذكََر اخواننا العرب والمسلمين واقول اين نحن من تراثنا العربي والاسلامي الذي يزخر بالوقائع التي تدل على حرص العرب والمسلمين على اكرام الضيف والحفاظ على حرمته ولو ببذل الدماء اين نحن من القيم العربية الاصيلة والنبيلة التي تغنى بها شعراء العرب حتى قال احدهم :
واني لعبد الضيف مادام نازلا ××× وما من خلالي غيرها شيمة العبدا
تلك القيم التي رسختها الرسالة الاسلامية وتبناها قادة الاسلام في ممارساتهم ابتداء بخاتم الانبياء محمد (ص) وآله ومرورا بالخلفاء الراشدين والائمة المعصومين وانتهاء بالفقهاء المصلحين , بل ان الامام الحسين (ع) احتج بتلك القيم العربية النبيلة على جيش اعدائه عندما قال ( ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا احرارا في دنياكم وارجعوا الى احسابكم اذ كنتم عربا )
من هنا اطلب من هيئة الرئاسة الموقرة وبموجب المادة (37 / ثانيا ) من النظام الداخلي عرض هذا الموضوع وفي جلسة هذا اليوم على اعضاء مجلس النواب لمناقشته وتبني قرارات وتوصيات واضحة ومحددة بهذا الصدد , وانتهز الفرصة لاقترح منها الاتي :
1- استضافة السيد وزير الخارجية العراقي للاستيضاح منه حول الموضوع والتدارس معه بشان السبل الكفيلة بمعالجة الموضوع محل النقاش .
2- اذا لم تحقق تحركات الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الخارجية اية نتائج ايجابية مع الطرف الاردني فعلى مجلس النواب ان يتبنى مجموعة من القرارات تعطي بمضامينها الاولوية لصيانة حرمة وكرامة العراقيين حتى لو كان ذلك على حساب علاقاتنا الخارجية بهذه الدولة او تلك , بل ان العلاقات الخارجية مع اي دولة اذا لم تكن تصب في خدمة المواطنين العراقيين فلا حاجة ولا داعي لها .
اخيرا اقول وحَد الله كلمة العراقيين و رفع شانهم وآزرهم بكل كريم واغناهم عن كل لئيم , والسلام عليكم .