عقد مجلس النواب جلسته التاسعة والخمسين (المفتوحة) المنعقدة برئاسة الدكتور محمود المشهداني
بعد ذلك أثيرت مسألة التصريحات التي أدلى بها النائب عدنان الدليمي مؤخراً، فاقترح عدد من النواب توكيل الأمر إلى هيئة رئاسة المجلس، ومعالجته بطريقة موضوعية.
وطالب النائب سعدي البرزنجي كل نواب المجلس أن يكونوا أكثر دقة في التصريحات التي يدلون بها، قائلاً في الوقت ذاته أنّ تصريحات النائب الدليمي لا تثير النعرات الطائفية، بل أنّ رعاية المؤتمر من قبل تركيا يُعدّ تدخلاً في الشأن العراقي، واصفاً التدخلات التركية بالفضّة.
من جانب آخر استغرب واستنكر النائب حسن الشمري المعاملة المهينة للعراقيين من قبل السلطات الأردنية في المعابر الحدودية ومطار عمان الدولي، حيث حدثت تجاوزات على المواطنين العراقيين تمثلت بالاحتجاز والسؤال عن العشيرة أو المحافظة، مناشداً الملك عبدالله الثاني التدخل المباشر للحيلولة دون تكرار تلك الممارسات، ومطالباً هيئة رئاسة المجلس بإصدار بيان إدانة لهذه التجاوزات وتسليم هذا البيان للسفير الأردني في بغداد، واستضافة السيد وزير الخارجية العراقي لمناقشة هذا الموضوع. وقد أثنى بعض النواب على بيان النائب حسن الشمري.
كما انتقد الدكتور المشهداني تلك الإجراءات الأردنية، حيث أكد على أنّ سبب تلك الممارسات، كما ادّعى الجانب الأردني، لأسباب أمنية بحتة.
وألقت النائب أسماء الدليمي بياناً حول معاناة الحجاج العراقيين في معبر عرعر الحدودي، حيث أشارت إلى أنّ أداء هيئة الحج كان سيئاً، وتم اعتقال بعض الحجاج بحجة عدم امتلاك جوازات سفر، من قبل بعض الأشخاص الذين يرتدون زيّ أجهزة الأمن العراقية.
كما استغرب النائب هادي العامري الاستيلاء على سيارات الحجاج، مؤكداً على أنّ هذا الموضوع سيتم متابعته والتحقيق فيه، مشيراً إلى أنه من حق الأجهزة الأمنية اعتقال المشتبه بهم في هذا الأمر.
من جانب آخر طالب السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب النائب أسماء الدليمي بتزويد الحكومة بكل ما يتعلق بهذا الأمر حتى يتسنى التحقيق فيه.
بعد ذلك تم تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد، ليتسنى التداول بشأنه مع الحكومة، لأنّ مشروع القانون المذكور له تبعات والتزامات مالية.
وتمّت القراءة الأولى لمشروعي قانوني (التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988) و (قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة).
هذا وقد قرّر الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب رفع الجلسة التاسعة الخمسين (المفتوحة) على أن تعقد يوم غد لمناقشة موازنة عام 2007.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التاسعة والخمسين (المفتوحة) المنعقدة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الأربعاء المصادف العاشر من كانون الثاني 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
العاشر من كانون الثاني 2007