استمر مجلس النواب في عقد جلسته التاسعة و الخمسين و( المفتوحة) برئاسة الدكتور محمود المشهداني

بيّن السيد نوري المالكي رئيس الوزراء بأنّ الميزانية المعروضة على مجلس النواب فرضتها اعتبارات واقعية: منها أنّ العراق مقبل على بناء قواته المسلحة لتتسلم الملف الأمني من قوات متعددة الجنسية، والتزام الدولة بالإنفاق على البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية..


وأنّ هذه الميزانية لا تمثل كل تطلعات الحكومة لأنها كانت تأمل أن توجّه اكبر المبالغ للاستثمار، وطالب السيد رئيس الوزراء المجلس بالمسارعة في الموافقة على إقرار مشروع الميزانية لما فيها من خدمة لصالح البلاد.
جاء ذلك في الكتاب الذي وجّهه السيد رئيس الوزراء إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب.
وقد رحّب الدكتور المشهداني رئيس مجلس النواب بأعضاء الفريق الاقتصادي التابع للحكومة، وهم كل من السيد نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح، ووزير التخطيط والتعاون الإنمائي السيد علي بابان، ووزير المالية السيد باقر جبر الزبيدي، ومحافظ البنك المركزي العراقي الدكتور سنان الشبيبي.
حيث تركز حديث الفريق الوزاري على الميزانية من حيث الأولويات والأهداف المنشودة منها، والقدرة على تنفيذ كل المشاريع المقترحة في جميع القطاعات، مبيّنين معاناة الاقتصاد العراقي من مشاكل عديدة منها التضخم والبطالة، ومطالبين المجلس بالإسراع أيضاً بالمصادقة على الميزانية.
بعد ذلك فتح السيد رئيس المجلس للسادة الأعضاء المجال للاستمرار بمناقشة الميزانية، وقد تركزت مناقشات الأعضاء بشأن الميزانية حول ماهيّة الإجراءات والآليات التي يجب أن تتخذ للمحافظة على صرف الميزانية بعيداً عن الفساد والتلاعب، وعدم تخصيص المبالغ الكافية لبعض المشاريع في بعض المؤسسات الحساسة والاقتصادية والمنتجة كالمطارات والموانئ وسكك الحديد، وعدم المناقلة من النفقات السيادية إلى النفقات العامة، وعدم وضوح إستراتيجية الموازنة وتقليص الإنفاق الحكومي غير الاستثماري، ووجوب بقاء الدعم الحكومي للمشتقات النفطية أو رفعه بشكل متدرّج، وعدم ذكر الميزانية للتعويضات الخاصة بالمدن المنكوبة في جميع أنحاء العراق، وتحديد نسبة 17% من الميزانية لسكان إقليم كردستان، وتفعيل دور المجلس الرقابي في المصادقة على توقيع القروض، وتوزيع التخصيصات المالية حسب السكان أو درجة المحروميّة والحاجة، وميزانية الهيئات الرئاسية الثلاث، وعدم ورود اسم هيئة الاتصالات في إيرادات الميزانية.
وقد استمرت المناقشات بهذا الخصوص بين الفريق الاقتصادي الحكومي وأعضاء المجلس، حيث تم توضيح بعض المسائل التي تطرّق لها الأعضاء في المناقشة.
جاء ذلك في جلسة المجلس التاسعة والخمسين (المفتوحة) المنعقدة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الأحد المصادف الرابع عشر من كانون الثاني 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
هذا وقد رفعت الجلسة التاسعة والخمسين (المفتوحة) على أن تستأنف يوم غد.

الدائرة الإعلامية
الرابع عشر من كانون الثاني 2007

  

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة