استمر مجلس النواب في عقد جلسته التاسعة و الخمسين و( المفتوحة)
والانفتاح السياسي ومن ثم قضائيا وقانونيا وأضاف أن وزارة العدل ليس لديها دور في القبض والتحقيق وإنما مسؤليتها الإشراف على السجون والمعتقلات وان وزارته تملك جهازا متخلفا وفاسدا هو جهاز حرس السجون وعدم امتلاك كوادر كافية وعدم وجود سجون ذات مواصفات جيدة ثم أوضح عدد المعتقلين في السجون العراقية وسجون القوات متعددة الجنسية حيث إن لجنة رباعية غير مؤهلة من الناحية القضائية تنظر بملفات المعتقلين لدى تلك القوات مقترحا خلال تقدير قدمه إلى مجلس الوزراء إحالة كافة ملفات المعتقلين إلى القضاء وبناء سجون وتطوير الجهاز الإداري للسجون.
أما السيدة وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان فقد عرضت مهام الوزارة من مراقبة أوضاع حقوق الإنسان للمعتقلين في السجون العراقية وسجون متعددة الجنسية ومتابعة ملفات أسرى الحرب العراقية الإيرانية وملفات ورفات المفقودين بين الكويت والعراق ومسؤولية الوزارة أيضا في متابعة ضحايا الارهاب من مفقودين ومجهولي الهوية من خلال إنشاء مركز للتعاون مع وزارة الصحة وحماية المقابر الجماعية ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان من معتقلين في سجون قوات متعددة الجنسية وتعويضات ذوي ضحايا الإرهاب وقوات متعددة الجنسية ونشر ثقافة حقوق الإنسان .
بعد ذلك طرح أعضاء مجلس النواب العديد من الأسئلة على السيدين الوزيرين حيث تسائل النائب حسين الفلوجي عن أوضاع المعتقلين من الناحية الإنسانية ودور وزارة العدل في مسألة المعتقلين في السجون الأميركية. أما النائب جابر خليفة فتساءل عن صلاحيات القوات الأميركية ضمن قرار مجلس الأمن الذي خول تلك القوات اعتقال العراقيين وعن الأوضاع في السجون الأميركية والبريطانية في محافظة البصرة. أما النائب شذى العبوسي فتساءلت عن ما إذا كان هناك متابعة للمعتقلين في سجون اقليم كردستان.أما النائب سليم عبدالله فتسائل عن مصير الذين أطلق سراحهم لكنهم لازالوا في السجون وما هي إجراءات وزارة العدل في زيادة عدد المحققين وما هي الاجرات التي تتخذ في التحقيق الاولي بالنسبة الى جثث القتلى المغدور بهم.
أما النائب وائل عبدا للطيف فطالب بدعم جهاز الادعاء العام لمتابعة كل تلك القضايا. أما النائب جلال الدين الصغير فتسائل عن دور وزارة العدل في مسألة سيطرة بعض المعتقلين على البعض الآخر داخل السجون ومتابعة حراس السجن وما دور الوزارة لتأمين وصول الذين تم إطلاق سراحهم إلى ذويهم في حين طالب النائب عبدالخالق زنكنة ان يكون عام 2007 عام حسم ملفات السجناء والمعتقلين في العراق مؤكدا على وزارة حقوق الإنسان ضرورة متابعة مسألة المؤنفلين والمرحلين.
في حين طالب النائب عدنان الدليمي اطلاق سراح جميع الأبرياء ووجوب ابتعاد قوات التحالف والقوات العراقية عن العقوبات الجماعية.
وقد تمت الإجابة عن جميع الاستفسارات والأسئلة من قبل السيدين وزيري حقوق الإنسان والعدل.
وقد أعلن السيد رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني عن استمرار عقد جلسات المجلس حتى يوم 25/1/2007 كما وجه رسالة الى حكومة المملكة العربية السعودية والملك عبدالله بن عبدالعزيز شخصيا للتدخل في حل مشكلة الحجاج العراقيين والمسارعة في نقلهم الى العراق.
جاء ذلك خلال استمرار عقد الجلسة التاسعة والخمسين (المفتوحة) برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الاثنين المصادف الخامس عشر من كانون الثاني 2007 .
الدائرة الإعلامية
الخامس عشر من كانون الثاني 2007