عقد مجلس النواب جلسته التاسعة والخمسين (المفتوحة)
وطالب باستقدام السيد وزير الداخلية بحضور مجلس النواب لوضع حدّ لهذا المسلسل الإجرامي الذي يستهدف العلماء والعلم في العراق، واستمرار كافة حقوق وامتيازات ورواتب الأساتذة الذين تعرّضوا للخطف إسناداً لعوائلهم، ومخاطبة رئاسة الوزراء، ووضع مسألة الحفاظ على أمن الجامعات ضمن أولوية الخطة الأمنية، ومخاطبة قوات متعددة الجنسية لبيان أهمية هذا الموضوع، وأن يقع ذلك أيضاً ضمن مسؤولياتهم على الملف الأمني، ومخاطبة الأمم المتحدة وخاصة منظمة اليونسكو لتقوم بدورها في هذا المجال.
كما أدان النائب سعدي البرزنجي التدخلات التركية في الشأن العراقي الداخلي، وذلك بعقد مؤتمرات تارة باسم (أهل العراق) وأخرى باسم (دراسة الأوضاع العامة في العراق وخاصة كركوك)، داعياً مجلس النواب إلى إصدار بيان يُدين هذه التدخلات من قبل الحكومة التركية، مطالباً الحكومة العراقية ووزارة الخارجية لاتخاذ موقف حاسم يتناسب وخطورة هذه التدخلات السافرة، والتهديد بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع تركيا في حال إصرارها على التدخل، جاء ذلك في بيان كتلة التحالف الكردستاني الذي ألقاه النائب البرزنجي.
ونظراً لحصول التباس في القراءة الأولى بين وزير الدولة لشؤون مجلس النواب واللجنة المكلفة بقراءة مشروع قانون وزارة البلديات والأشغال العامة قرّر السيد رئيس الجلسة تأجيل هذه القراءة.
وطالب الدكتور المشهداني بحضور قادة الكتل وأعضائها لمناقشة والتصويت على مشروع الميزانية، لأنها مسألة غاية في الأهمية على حدّ وصفه، مفسحاً المجال للاستمرار في مناقشة مشروع ميزانية عام 2007، حيث انتقدت النائب شذى الموسوي ما خُصّص لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، حيث خصص لكل مؤسسة 150 مليار دينار، مشيرة إلى أنّ السيد رئيس مجلس الوزراء قد خصص للمؤسسة الأولى مبلغ 300 مليون دولار وللثانية 200 مليون دولار، مطالبة بإعادة النظر في المبلغ المخصص لهاتين المؤسستين في مشروع الموازنة.
وقد أثنى السيد رئيس الجلسة على هذا الطلب لأنه يجب تكريم الشهداء والسجناء. أما النائب مفيد الجزائري فأشار إلى أنّ الميزانية غير واضحة وغير مستندة إلى خطة تنموية، وأنها غير مهتمة بالقطاعات الإنتاجية. وطالب النائب قاسم داود بزيادة تخصيص باب التسليح الخاص بوزارتي الدفاع والداخلية. أما النائب يوسف أحمد فذكر أنّ الميزانية لم تهتم بقطاعي السياحة والنفط في الموازنة، وجعل ضريبة الدخل بطريقة تصاعدية، وضرورة تشكيل هيئة للإشراف على توزيع المنح على الأقاليم والمحافظات.
ومن جانبه رأى النائب يونادم كنا ضرورة الإشارة إلى المبالغ المخصصة للتعويضات وفقاً للمادة 140، وخاصة لتنفيذ تلك المادة. وقد جاء حديث النائب خالد سلام ضمن نفس مضمون حديث النائب كنا.
أما النائب سميرة الموسوي فطالبت بزيادة في المعونات الاجتماعية المقدّمة للفقراء من أرامل ومطلقات ضمن تخصيصات الميزانية، وقد أيّد السيد رئيس الجلسة هذا المطلب.
واستفسر النائب محمد الحميداوي حول عدم وجود ضمانات كافية في الميزانية المقترحة لمكافحة الفساد، مطالباً باستضافة السادة الوزراء والجهات الرقابية لمناقشة هذا الموضوع.
من جانب آخر أجابت اللجنة الوزارية التابعة لوزارة المالية على أسئلة وملاحظات السادة الأعضاء، على أن تستمر المناقشة في جلسة يوم غد.
الدائرة الإعلامية
السادس عشر من كانون الثاني 2007