استمر مجلس النواب عقد جلسته 59 المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني


      

بداءت الجلسة بتنويه رئيس الجلسة إلى نقطتين الأولى بمنع السفر و إيفاد الأعضاء لغاية 25/1/2007 لحين الانتهاء من التصويت على الميزانية، والثانية إبداء الآراء و الملاحظات كل الكتل حول مشروع قانون الخدمة العامة …..


بعد ذلك ناشد النائب قاسم داود الأعضاء بالحضور متسائلا عن عزوف الأعضاء عن الحضور مطالبا رئيس المجلس مناقشة عدم اكتمال النصاب و قد أيد ذلك النائب سعدي البرزنجي ، مقترحا تطبيق كل ما اتفق عليه سابقا و من جانبه اقترح النائب أسامة التكريتي تشكيل لجنة لدراسة السبل للخروج من أزمة عدم اكتمال النصاب بتحديد وقت للتصويت وبالتالي حضور العضو.

وذكر الدكتور محمود المشهداني  رئيس المجلس انه تم استضافته من قبل السيد رئيس الوزراء وتم مناقشة عدم اكتمال النصاب القانوني ، طالبا قادة الكتل بإلحاح أعضائها بالحضور، مناشدا المعلقين عضويتهم بالحضور ، مقترحا ثلاثة نقاط لحل هذا الموضوع و هي العقوبات و استبدال الأعضاء و التفويض ، معلنا ان رئيس الوزراء سوف يحضر الى المجلس للإجابة على كافة الاستفسارات الأعضاء .
وقد قراء أعضاء المجلس سورة الفاتحة على أرواح شهداء الجامعة المستنصرية ، فاستنكر بشدة النائب علاء مكي في بيان له عن اللجنة التربية و التعليم مجزرة الجامعة المستنصرية ، استنكر فيه بشدة التفجيرات التي حصلت في الجامعة المستنصرية و مدينة الصدر و أماكن أخرى في بغداد، مطالبا رئاسة الوزراء لوضع مسألة امن الجامعات ضمن أولويات الخطة الأمنية الجديدة، و استضافة وزراء الداخلية و الدفاع و التعليم العالي لمناقشة هذا الموضوع في المجلس و المساهمة في حملة التبرع بالدم التي ستقام في المجلس.
كما قدمت النائب الاء الطالباني بيانا أيضا من لجنة مؤسسات المجتمع المدني دعت فيه كافة الاتحادات و المنظمات الطلابية و الشبابية في كافة العراق و بدعم من كافة القوى و التيارات و الأحزاب الفكرية و السياسية و الدينية لإقامة مجالس العزاء على تلك النفوس البريئة .
و أما النائب حيدر السويدي تلا بيانا حول ما تعرض له حجاج بيت الله  في منطقة النخيب من قبل عصابات إرهابية .
و استنكر النائب عبد الكريم النقيب في بيانه اعتقال القوات الأمريكية لعضويين من مجلس محافظة الكوت .
و أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع وزارة البلديات و الإشغال العامة ، واستمر أعضاء المجلس في مناقشة مشروع ميزانية عام 2007 حيث تمت الإجابة من قبل فريق الخبراء التابع لوزارة المالية على جميع تلك التساؤلات و الجلسة ذاتها تمت القراءة الأولى للباب الأول لمشروع قانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم .على ان تستكمل القراءة الأولى لبقية مشروع القانون إلى يوم غد الخميس 18/1/2007.

                                                الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
17/1/2007

 

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة