استمر مجلس النواب عقد جلسته التاسعة و الخمسين و المفتوحة

اعلن الدكتور محمود المشهداني ان المداولة مع الكتلة الصدرية تمخضت عنها نتائج ايجابية مطالبا بخروج اللجنة متكونة من السادة نواب عبد الخالق زنكنة و حارث العبيدي و عبد الكريم العنزي و خيرالله البصري لغرض التداول بشان الصيغة النهائية برجوع الكتلة الى اجتماعات المجلس ، وأعلن النائب عبد الكريم العنزي ان اللجنة قد اتفقت بعد اجتماعها مع الكتلة الصدرية على عرض مطالب تلك الكتلة على اللجنة الخماسية آملآ بالتحاق أعضاء الكتلة في اجتماعات المجلس في الجلسة القادمة .


كما قدم النائب مجيد خير الله بيانا حول اعتقال عضوين من مجلس محافظة واسط من قبل قوات عراقية و أمريكية ، مطالبا رئيس الوزراء للتدخل للإفراج عن المعتقلين و عدم السماح لتلك القوات بانتهاك حرمة مجالس المحافظات .
أما النائب خالد سلام فقد القى بياناً حول التفجير الإرهابي في كركوك يوم أمس و حمل بعض سكان المناطق المجاورة لكركوك مسؤولية دعم الجماعات الإرهابية، و وجه اللوم إلى الحكومة و وزارتي الدفاع والداخلية بسبب إهمالهم لكركوك مطالبا الحكومة بتقديم الدعم المعنوي والمادي للقوات المسلحة في المدينة .
و تم استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم و قد تساءل السيد رئيس الجلسة عن التبرير لعدم حضور اعضاء كتلة الائتلاف العراقي الموحد بصفتها اكبر كتلة برلمانية ، فاجاب النائب جلال الدين الصغير ان السبب هو نظام الجلسة مفتوحة مطالبا  هيئة الرئاسة باغلاق الجلسة و الشروع في جلسة جديدة و اجراء ضوابط فعالة و رادعة عن عدم اكتمال النصاب ، و بمنع أي عضو من اعضاء المجلس من السفر لحين الانتهاء من قضية الموازنة ، اما النائب حيدر العبادي فدعى الى انهاء الجلسة المفتوحة ، و ان تكون الجلسة القادمة للتصويت على الميزانية .
و حث السيد رئيس الجلسة اعضاء المجلس على الحضور و في حال عدمه سيسجل اسماء الحضور و الغائبين و سيتعرضون الى الاستبدال ، بعد ذلك توزعت اراء اعضاء المجلس بين نشر اسماء الغياب في الصحف لمدة معينة و باجراء انتخابات تكميلية للاعضاء الغياب في مجلس النواب و تطبيق الفوري للعقوبات و عدم اشتراط اكتمال النصاب الإ بالتصويت و آليات ردع معنوية و مادية للاعضاء و اتصال رئيس المجلس برؤساء الكتل على الحضور .
و قد اوضح الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس ان هناك اجراءات قاسية ستتخذ للاكتمال النصاب للتصويت على الميزانية  .
و قدم النائب محمد تقي المولى شرحا للمشاكل و المعوقات التي رافقت مسألة الحج لهذا العام بصفته رئيسا لهيئة الحج ، حيث اشار الى ان هناك اتصالات عراقية سعودية للحصول على تاشيرت الدخول التي تاخرت لمدة ، الى الاراضي السعودية و قد توزعت المشاكل بين السكن و النقل حيث اشار الى عدم وجود طائرات و مطارات و عدم وجود سفارة او قنصلية في العراق، وان قصر الفترة سبب عدم الحصول على مساكن لائقة بالحجاج العراقيين و حصول عمليات سرقة لتجهيزات الحجاج ، مقترحا تحويل الحج الى شركات و جعل هيئة الحج دائمية و تسجيل الحجاج و سفرهم في وقت مبكر .
و قدم بعض الاعضاء معاناتهم و مشاهداتهم في الحج ، و اجاب الشيخ المولى على معظم هذه المعانات و الاستفسارات .
هذا وقد اعلن الشيخ خالد العطية رفع الجلسة على ان تعاد يوم الاحد 21/1/2007.

 

جاء ذلك في استمرار مجلس النواب جلسته التاسعة و الخمسين و المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني  يوم الخميس المصادف 18/1/2007.


الدائرة الاعلامية
في مجلس النواب العراقي
18-1-2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة