عقد مجلس النواب جلسته الستون والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني
عقد مجلس النواب جلسته الستون والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الأحد المصادف الحادي والعشرين من كانون الثاني 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
هذا وقد افتتحت الجلسة بتلاوة من الذكر الحكيم، بعدها هنّأ السيد رئيس المجلس الشعب العراقي والعالم الإسلامي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، متمنياً أن يكون هذا العام عام أمن وسلام واستقرار للعراق.
ثم تناول أعضاء المجلس مناقشة الفقرات المدرجة في جدول الأعمال، حيث صوّت أعضاء المجلس بالموافقة على تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين إصدار قانونها الجديد، على أن لا يتجاوز ذلك مدة أربعة أشهر.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال والخاصة بالموافقة على تخصيصات البطاقة التموينية، فقد صوّت أعضاء المجلس بالموافقة على التخصيصات البالغة (117) مليون دولار لحساب وزارة التجارة (الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية). وقد جاءت الموافقة بعد أن تقدّم مجموعة من النواب بمقترحاتهم حول احتساب المبلغ المذكور على ميزانية 2006، كما أنهم طالبوا بضمانات بإيصال المواد التموينية لكل مواطن.
كما تم التصويت على كل من: مشروع قانون التعديل السادس لمشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971، ومقترح قانون إيجار العقار ذي العدد (97) لسنة 1997، ومقترح قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، وقانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979.
وفي فقرة أخيرة من جدول الأعمال تمّت القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988، والقاضي باستحداث ثلاث جامعات هي ميسان والمثنى والنهرين.
وقبل رفع الجلسة تم التصويت على إبقاء الجلسة (ستين) مفتوحة على أن تعقد يوم غد.
هذا وقد افتتحت الجلسة بتلاوة من الذكر الحكيم، بعدها هنّأ السيد رئيس المجلس الشعب العراقي والعالم الإسلامي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، متمنياً أن يكون هذا العام عام أمن وسلام واستقرار للعراق.
ثم تناول أعضاء المجلس مناقشة الفقرات المدرجة في جدول الأعمال، حيث صوّت أعضاء المجلس بالموافقة على تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين إصدار قانونها الجديد، على أن لا يتجاوز ذلك مدة أربعة أشهر.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال والخاصة بالموافقة على تخصيصات البطاقة التموينية، فقد صوّت أعضاء المجلس بالموافقة على التخصيصات البالغة (117) مليون دولار لحساب وزارة التجارة (الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية). وقد جاءت الموافقة بعد أن تقدّم مجموعة من النواب بمقترحاتهم حول احتساب المبلغ المذكور على ميزانية 2006، كما أنهم طالبوا بضمانات بإيصال المواد التموينية لكل مواطن.
كما تم التصويت على كل من: مشروع قانون التعديل السادس لمشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971، ومقترح قانون إيجار العقار ذي العدد (97) لسنة 1997، ومقترح قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، وقانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979.
وفي فقرة أخيرة من جدول الأعمال تمّت القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988، والقاضي باستحداث ثلاث جامعات هي ميسان والمثنى والنهرين.
وقبل رفع الجلسة تم التصويت على إبقاء الجلسة (ستين) مفتوحة على أن تعقد يوم غد.
الدائرة الإعلامية
الحادي والعشرين من كانون الثاني 2007
الحادي والعشرين من كانون الثاني 2007