عقد مجلس النواب جلسته الحادية والستين والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني
عقد مجلس النواب جلسته الحادية والستين والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الاثنين المصادف الثاني والعشرين من كانون الثاني 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
وقد بدأت الجلسة أعمالها بتلاوة من الذكر الحكيم، قرأ بعدها السيد رئيس المجلس أسماء النواب الغائبين عن الجلسة، وذلك استناداً إلى الفقرة (أولاً) من المادة (18) من النظام الداخلي للمجلس والتي تنصُّ على (ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية وإحدى الصحف)، كما يجب الإشارة إلى أنّ السياق الذي اتبع في الجلسة يترتب عليه إجراءات مالية وفق الفقرة (ثالثاً) من المادة (18) من النظام الداخلي والتي تنصُّ على (تستقطع من مكافأة عضو مجلس النواب في حالة غيابه نسبة معينة يحدّدها المجلس).
وفي الجلسة ذاتها صوّت أعضاء المجلس على انضمام العراق إلى اتفاقية (رامسار) للأراضي الرطبة، حيث جاء في مشروع القانون (تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية “رامسار” للأراضي الرطبة الموقّع عليها في “رامسار” في جمهورية إيران الإسلامية بتاريخ 2/2/1971 )، كما جاء في الأسباب الموجبة (بالنظر لرغبة حكومة جمهورية العراق في الانضمام إلى الاتفاقية وذلك من اجل المحافظة على ديمومة تجهيز الأهوار بالمياه لشمولها بقائمة المناطق المحمية).
كما تمّت القراءة الأولى لتعديل قانون المحكمة الجنائية العليا رقم (10) لسنة 2005، فيما تمّ تأجيل التصويت على كل من: مذكرة التفاهم في مجال النقل البحري (الأسكوا)، والقراءة الأولى لمشروع قانون إعادة العمل بقانون رقم (5) لسنة 1993 الخاص بصكّ بدون رصيد، والقراءة الأولى لمعاهدة منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبوغ، والقراءة الأولى لمشروع قانون وزارة المرأة وشؤون الأسرة.
وقد بدأت الجلسة أعمالها بتلاوة من الذكر الحكيم، قرأ بعدها السيد رئيس المجلس أسماء النواب الغائبين عن الجلسة، وذلك استناداً إلى الفقرة (أولاً) من المادة (18) من النظام الداخلي للمجلس والتي تنصُّ على (ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية وإحدى الصحف)، كما يجب الإشارة إلى أنّ السياق الذي اتبع في الجلسة يترتب عليه إجراءات مالية وفق الفقرة (ثالثاً) من المادة (18) من النظام الداخلي والتي تنصُّ على (تستقطع من مكافأة عضو مجلس النواب في حالة غيابه نسبة معينة يحدّدها المجلس).
وفي الجلسة ذاتها صوّت أعضاء المجلس على انضمام العراق إلى اتفاقية (رامسار) للأراضي الرطبة، حيث جاء في مشروع القانون (تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية “رامسار” للأراضي الرطبة الموقّع عليها في “رامسار” في جمهورية إيران الإسلامية بتاريخ 2/2/1971 )، كما جاء في الأسباب الموجبة (بالنظر لرغبة حكومة جمهورية العراق في الانضمام إلى الاتفاقية وذلك من اجل المحافظة على ديمومة تجهيز الأهوار بالمياه لشمولها بقائمة المناطق المحمية).
كما تمّت القراءة الأولى لتعديل قانون المحكمة الجنائية العليا رقم (10) لسنة 2005، فيما تمّ تأجيل التصويت على كل من: مذكرة التفاهم في مجال النقل البحري (الأسكوا)، والقراءة الأولى لمشروع قانون إعادة العمل بقانون رقم (5) لسنة 1993 الخاص بصكّ بدون رصيد، والقراءة الأولى لمعاهدة منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبوغ، والقراءة الأولى لمشروع قانون وزارة المرأة وشؤون الأسرة.
الدائرة الإعلامية
الثاني والعشرين من كانون الثاني 2007
الثاني والعشرين من كانون الثاني 2007