عقد مجلس النواب جلسته الثانية والستين (المفتوحة) برئاسة الدكتور محمود المشهداني


      

عقد مجلس النواب جلسته الثانية والستين (المفتوحة) برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الثلاثاء المصادف الثالث والعشرين من كانون الثاني 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
وقد افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها أعلن السيد رئيس الجلسة أسماء الغائبين عل جلسة اليوم.
بعد ذلك تم التصويت على تمديد الفصل التشريعي الثاني لغاية العاشر من شباط المقبل ليتسنى لمجلس النواب انجاز ما هو مدرج على جدول أعماله من تشريع وتصديق مشاريع القوانين.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال صوّت أعضاء مجلس النواب على قانون انضمام العراق إلى مذكرة التفاهم في مجال النقل البحري (الأسكوا)، حيث جاء في الأسباب الموجبة لذلك (لغرض إيلاء النقل البحري في العراق المزيد من الدعم ومواكبة ما تمّ من انجازات وتطور في هذا الميدان، وبغية توطيد علاقات التعاون والتكامل بين دول المشرق العربي الأعضاء في (الأسكوا)، ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى مذكرة التفاهم في شأن التعامل في مجال النقل البحري في المشرق العربي شرع هذا القانون).
كما تمّت القراءة الأولى لمعاهدة منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبوغ.
وفي الجلسة الثانية التي بدأت أعمالها بعد الظهر صوت أعضاء مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وقد جاءت  الموافقة على مشروع القانون بعد يوم واحد من تصويت أعضاء المجلس على تمديد العمل بقانون المفوضية المنتهي بتاريخ 22-1-2007 .
ومما يذكر فان مشروع القانون الجديد اشتمل على (9)فضول ضمت (9)مواد، هذا وقد جاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون ما نصه (بعد أن تمت المصادقة على الدستور الدائم ولما كان القانون الذي انشأ بموجبه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انتهى نفاذه، وللحاجة الى سن قانون جديد ينظم اعمال المفوضية تطبيقاً لنص المادة (102) من الدستور … شرع هذا القانون)
وقبيل انتهاء الجلسة أعلن رئيس المجلس أن مجلس النواب سيستضيف دولة السيد رئيس الوزراء بجلسته التي ستعقد يوم الخميس القادم .
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الرابعة والثلث على أن تعقد يوم غد .

 

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
23-1-2007

 

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة