ترأّس الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب الجلسة الثالثة والستين
حيث بدأت الجلسة بقراءة آية من الذكر الحكيم، ثم تمّت قراءة أسماء النواب الغائبين عن جلسة اليوم. بعد ذلك تم التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين هي: مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982، المتكوّن من أربع مواد، حيث جاء في الأسباب الموجبة لهذا المشروع “لغرض إلغاء القانون رقم (10) لسنة 2003 (قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 لتعارضه وأحكام القانون رقم (17) لسنة 2005 (قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى، ولوجود طرق طعن في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982، ولكون قوانين الضريبة ذات خصوصية يفترض أن يتم النظر فيها من ذوي الخبرة والاختصاص، شُرّع هذا القانون). ومقترح قانون إلغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامين الذي تكون من خمسة مواد، وجاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون (حيث أنّ إجراءات عزل القضاة وأعضاء الادعاء العام من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة لا تنسجم مع المبادئ الأساسية والحقوق المدنية التي نصّ عليها الدستور العراقي، ومن أجل ترسيخ قواعد العدالة وإعادة الهيبة إلى القضاء، شُرّع هذا القانون). ومشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية، الذي تكوّن من (108) مادة توزّعت على (12) فصل، أما الأسباب الموجبة لهذا القانون (لقد وجد من الضروري وضع قواعد قانونية لإجراء التحقيق والإحالة والمحاكمة وطرق الطعن في الأحكام تتضمن صيغاً قانونية واضحة يودّ العمل بها إلى تمكين المحاكم العسكرية من تحقيق الردع العام وكذلك الردع الخاص بالنسبة إلى الشخص الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تخلّ بالواجب الوظيفي العسكري، لذلك جاءت نصوص هذا القانون مبوّبة وفق منهج ثابت يضمن للعسكري محاكمة عادلة مع توفير الضمانات القانونية له فيما يتعلق بعدم إجباره على الاعتراف، وتأمين محامي له في أدوار التحقيق والمحاكمة، وجاء تشكيل المحاكم العسكرية من ضباط من ذوي الرتب العالية ومن حملة شهادة القانون وإعطاء هذا القانون الحرية للمحاكم في إجراءاتها فلا سلطان عليها إلاّ للقانون، ومنح وزير الدفاع سلطة وقف الإجراءات القانونية ضماناً لسير العدالة عند ارتكاب العسكري جريمة تتعلق بالواجب أو بسببه وبتحقيق كل ما تقدم شرع هذا القانون). وقد كان من المفترض أن تتم القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العليا رقم (10) لسنة 2005 والقراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين هي: مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المجمع العلمي رقم (3) لسنة 1995، ومقترح قانون تكافؤ الفرص، ومقترح قانون حرية التعبير عن الرأي، وتقديم اللجنة المالية تقريراً عن الموازنة الفيدرالية، إلاّ انه تم تأجيل هذه المشاريع والتقرير إلى جلسة يوم غد ه>ا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة النصف مساءً . الدائرة الإعلامية الرابع والعشرين من كانون الثاني 2007