عقد مجلس النواب جلسته الرابعة والستين برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الخميس المصادف 25/1/2007
أكد الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب أنّ المجلس سيكون العون الأكيد للحكومة طالما أنها التزمت بالمنطلقات التي أحكمت التوافقات السياسية، والتزمت مهنياً وعملياً بالبرنامج السياسي الذي أُقرّ قبل تشكيلها.
وقد جاءت كلمة السيد رئيس المجلس رداً على الكلمة التي ألقاها السيد نوري كامل المالكي رئيس مجلس الوزراء أمام أعضاء مجلس النواب، والتي أكد فيها على أنّ مجلس النواب في يده مصير العراق ومصير العملية السياسية، وأنّ نجاح الحكومة في سيرها التنفيذي مكفول بمجلس النواب، كما ناشد السيد رئيس مجلس الوزراء أعضاء المجلس وتمنّى عليهم أن يعطوا اهتماماً كبيراً للمواضيع التي تهمّ الشعب، ناقلاً رسالة من السادة الوزراء في منحهم صلاحيات العمل في إدارة وزاراتهم.
وقد جاءت كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الرابعة والستين والاعتيادية للمجلس المنعقدة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الخميس المصادف الخامس والعشرين من كانون الثاني 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد، حيث تمّت استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء للتحدّث عن بعض الملفات المهمة مثل الملف الأمني، والذي تُعدّ خطة أمن بغداد واحدة من أهم معالمه، حيث أشار إلى أن الخطة ستكون عراقية في قيادتها وتنفيذها، كما أنها لم تكن موجهة ضد فئة أو طائفة، وإنما ستكون موجّهة ضد كل من يخالف القانون ويخرج عليه، مشيراً إلى أنّ خطة أمن بغداد التي أُطلق عليها بخطة (فرض القانون) ستستهدف نزع السلاح، ولن يكون هناك مكان آمن للخارجين على القانون والمطلوبين للعدالة، وأنّ الخطة هي ليست عسكرية فقط وإنما تشتمل على أغطية سياسية وإعلامية وخدمية واقتصادية، وستجتمع جميع الأجهزة الأمنية (الجيش والشرطة) في تنفيذها.
كما أشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ مدينة بغداد سيتم تقسيمها إلى تسع مناطق، تكون إدارة تلك المناطق مشتركة بين الجيش والشرطة، ولن يكون هناك مكاناً متميزاً إذا ما تحوّل إلى مركز لإنطلاق ما يعكّر صفو الأمن.
وبعد الانتهاء من كلمته طالب الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب بإصدار قرار لدعم الحكومة وتوجهاتها، فيما أعلن السيد رئيس مجلس النواب أنّ هيئة الرئاسة تطالب السادة النواب بالتصويت على قرار دعم المبادئ العامة في خطة أمن بغداد، عندها صوّت أعضاء المجلس بالإجماع على المبادئ العامة في الخطة.
ومما يذكر أنّ الجلسة الرابعة والستين قد افتتحت أعمالها بتلاوة من الذكر الحكيم، بعدها تناول السادة النواب الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلستهم، حيث أُعلنت أسماء النواب الغائبين عن جلسة اليوم.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال صوّت أعضاء المجلس بالإجماع على تمديد العمل بقانون الطوارئ في العراق، باستثناء إقليم كردستان، بناءً على طلب مجلس الرئاسة والسيد رئيس الوزراء استناداً إلى المادة (61) الفقرة تاسعاً.
كما تمت القراءة الأولى لمشرع قانون التعديل الثالث لقانون المجمع العلمي رقم (3) لسنة 1995, والقراءة الأولى لمقترح قانون حرية التعبير عن الرأي ,والقراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005, كما تمت قراءة ومناقشة تقرير اللجنة المالية للموازنة الفيدرالية لسنة 2007.
الدائرة الإعلامية
الخامس والعشرين من كانون الثاني 2007