اعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب رفع الجلسة (65)

وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت على الموازنة العامة لسنة 2007 ومما يذكر ان المجلس عقد جلسته (65) برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس يوم السبت المصادف 27/1/2007 في قصر المؤتمرات ببغداد وقد افتتحت الجلسة اعمالها بتلاوة ايات من الذكر الحكيم وتم اعلان اسماء النواب الغائبين عن جلسة اليوم .و تمّت القراءة الأولى لمشروع قانون تكافؤ الفرص.

الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي
27/1/2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة