انتقد الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي بشدة موقف رئيس وأعضاء مجلس النواب الأردني

لقراءتهم سورة الفاتحة وتأبين المجرم صدام في افتتاح إحدى جلسات البرلمان واعتبر سيادته هذه التصرفات تدخلاً في الشأن العراقي خصوصاً وان الحكم نفذ بعد إدانة المجرم قضائياً ووفق القانون العراقي وفي ظل محاكمة عادلة قل نظيرها في الشرق الأوسط ، وقال ” إن هذه المواقف تسيء لمشاعر الشعب العراقي وشعوب المنطقة التي عانت الكثير من جراء السياسات الطائشة التي كان ينتهجها النظام البائد والتي لا تزال المنطقة تعاني من آثارها وتداعياتها “


وأضاف سيادته ” لقد حرصنا كل الحرص على أن نفتح صفحة جديدة مع أشقائنا العرب وباقي جيراننا وأصدقائنا من الدول ، ونبني علاقات جديدة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ونردم الهوة التي احدثها النظام البائد بين العراق وباقي الدول .. ولكننا للأسف نسمع بين الحين والآخر نغمات نشاز لاتنسجم مع الواقع العراقي الجديد ” من ناحية أخرى أشاد سيادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي بموقف سيادة رئيس مجلس الأمة الكويتي الأستاذ جاسم محمد الخرافي الذي اعتبر فيه هذه التصرفات غير واقعية ولا تنسجمع مع حجم الجرائم التي ارتكباها نظام صدام بحق الشعب العراقي والشعب الكويتي والتي لا تزال آثارها قائمة إلى يومنا هذا وقال ” إن موقف رئيس مجلس الأمة الكويتي ينم عن مدى حرص الشعب الكويتي الشقيق على احترام إرادة الشعب العراقي الذي أراد بهذه المحاكمة أن يثبت دعائم العدالة والديمقراطية التي هي أساس الحكم في العراق الجديد ” .

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة