عقد مجلس النواب جلسته السادسة والستين والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني

عقد مجلس النواب جلسته السادسة والستين والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الأحد المصادف الرابع من شباط 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
وقد افتتحت الجلسة أعمالها بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أُعلنت بعدها أسماء النواب الغائبين عن جلسة اليوم.
وفي بيان لهيئة الرئاسة قدّمه الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس حول أحداث العنف الأخيرة التي استهدفت بعض مدن العراق، حيث أكد أنّ ما حدث في سوق الصدرية هو عمل إرهابي، ويجب أن يُدان من الجميع، وكان القصد منه إحراج مجلس النواب والحكومة معاً، مشيراً إلى أنّ ما حدث هو كارثة إنسانية وأنّ الإرهابيين استهدفوا زرع الخوف والرعب في قلوب العراقيين، ولهذا فالجميع مطالب بالتكاتف لإحباط هذا المخطط.
وتسائل السيد رئيس المجلس عن أنّ ما نسمعه بين آونة وأخرى عن اعتقال إرهابيين أو شبكات إجرامية، نتفا جئ بعدها بإطلاق سراحهم، مشيراً إلى أنه إن كان من أطلق سراحهم هم القوات الأمريكية فهذا معروف لنا ويتم وفق صفقات معينة، أما إذا تمّ إطلاق سراحهم من قبل الأجهزة الحكومية فهذا ما لا نعرفه أو نفهمه، لذلك نطالب بتفعيل الإجراءات الأمنية ضد هؤلاء المجرمين، كما نطالب الحكومة بالقيام بضربات استباقيّة للمناطق التي يتواجد بها الإرهابيون حفاظاً على شعبنا ووطننا.
أما موضوع النجف وما حدث في قرية السمرة فمازالت الروايات مضطربة حول حقيقة ما حدث، ولكننا نؤكد على أنّ التوقيت الذي جرى فيه معالجة الموضوع قد جاء متزامناً مع الطلب الذي تقدّم به مجلس النواب بضرورة حماية حقوق الإنسان.
وفي مناقشات تناولت الموضوع الأمني، أشار النائب بهاء الأعرجي إلى ضرورة أن تأخذ هيئة الرئاسة على عاتقها مخاطبة مجلس الوزراء بضرورة عزل مدير شرطة محافظة السماوة الذي صدر بحقه أكثر من قرار عزل.
فيما تحدّث النائب وليد شركة عن الأحداث المؤلمة التي أصابت مدينة كركوك يوم أمس والمتمثلة في التفجيرات التي حدثت والتي حصدت أرواح الأبرياء من أبناء المدينة. فيما تحدّث النائب محمد ناجي عن الدول التي تدعم الإرهاب في العراق، مطالباً باتخاذ إجراءات حيال ذلك.
أما النائب هادي العامري فقد ألقى كلمة طالب فيها أن تتخذ الحكومة مجموعة إجراءات ضد الإرهابيين والحدّ من مظاهر العنف والإرهاب، كما طالب بضرورة أن يتخذ مجلس النواب قراراً بتعويض العوائل المتضررة، وأن تفصح الحكومة عن جنسيات القادمين من وراء الحدود منفذي هذه العمليات، وفتح تحقيق في هذه الحوادث.
فيما تقدّم النائب نور الدين الحيالي ببيان عن جبهة التوافق العراقية أكد فيه على أنّ الجبهة، وفي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة وقوات متعددة الجنسية عن تطبيق خطة أمن بغداد للقضاء على الميليشيات والإرهاب، فإنّ ما حدث في منطقة السمرة من قتل وحرق للمنازل يتنافى مع ما أُعلن، لذلك فإنّ جبهة التوافق تدين كل أعمال العنف في العراق، وتطالب الأجهزة الأمنية بضرورة مراعاة حقوق الإنسان.
هذا وقد رفعت الجلسة على أن تُعقد يوم غد.


الدائرة الإعلامية
الرابع من شباط 2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة