عقد مجلس النواب جلسته السابعة والستين والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني

عقد مجلس النواب جلسته السابعة والستين والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الاثنين المصادف الخامس من شباط 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
وقد افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها قُرئت أسماء النواب الغائبين عن الجلسة.
في بداية الجلسة تحدّث النائب أسامة التكريتي ممثلاً عن جبهة التوافق، ومخاطباً أعضاء المجلس بالقول: (إنّ مجلسكم الموقّر يُعدُّ، بعد الله، الأمل وفيه الرجاء، وأنّ العراقيين حيثما وجدوا ينظرون إلى أعمالكم، حيث أنكم تتحمّلون مسؤولية كبيرة أمام الله والتاريخ والشعب، وواجب عليكم أن تتحمّلوا هذه المسؤولية لتقودوا الشعب إلى برّ الأمان)، مطالباًَ أعضاء المجلس أن يتجاوزوا بصدق وإخلاص ما حدث في جلسة يوم أمس خدمةً للمسيرة الديمقراطية، مشيراً إلى أنّ ما يتعرّض له الشعب من تحديات كبيرة تستلزم من الجميع التوحّد والتكاتف.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال، قرأ السيد رئيس المجلس بيان استنكار وقّعه مجموعة من شيوخ عشائر محافظة النجف الأشرف، مستنكرين فيه ما تلاه السيد رئيس مجلس النواب في جلسة يوم أمس ، وفي الوقت ذاته أعلن الموقّعون تأييدهم لما قامت به الأجهزة الأمنية في المحافظة للقضاء على المجموعة الإرهابية.
وفي السياق نفسه ألقى النائب باسم الحسني ممثل محافظة النجف بياناً أكد فيها على أنّ عمليات القتل اليومي التي يتعرّض لها الشعب، فضلاً عن النقص الحاد في الخدمات، وتقاطع الإرادات الدولية في شأن مصيره، كل ذلك تزامن مع ما استهدفته المجموعة الإرهابية في تدمير مرقد الإمام علي بن أبي طالب (ع)، داعياً الجميع إلى عدم إطلاق الأوصاف والأحكام قبل ظهور نتائج التحقيق الذي تقوم به الحكومة.
كما تمّت في الجلسة ذاتها القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995، والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ والذي جاء في الأسباب الموجبة له (لغرض التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ الموقّع عليها في مقرّ منظمة الصحة العالمية في جنيف بسويسرا خلال المدة من 16 – 22 حزيران 2003، والموقّع عليها من ممثل العراق في نيويورك بتاريخ 29/6/2004 شرع هذا القانون).
وفي الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال تم التصويت على مشروع قانون العقوبات العسكرية الذي اشتمل على 14 فصلاً توزّعت على 83 مادة، وقد جاء في الأسباب الموجبة (نظراً لتعليق قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 من سلطة الائتلاف المؤقتة “المنحلة” ولمضي مدة طويلة على تشريع هذا القانون وللاستجابة للمتغيرات الحاصلة في العراق ولطبيعة متطلبات الجيش العراقي في استصدار قانون عقوبات ينظم الحياة العسكرية التي تقوم على أساس الانضباط العسكري واحترام الواجبات العسكرية وانسجاماً مع ما جاء به دستور جمهورية العراق ومبادئ الديمقراطية والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن فقد بات من الضروري وضع تشريع عقابي عسكري يواكب تلك المتغيرات ولأجله شرع هذا القانون).
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الرابعة على أن تعقد يوم غد

 

الدائرة الإعلامية
الخامس من شباط 2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة