عقد مجلس النواب جلسته الثامنة والستين والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني

عقد مجلس النواب جلسته الثامنة والستين والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الثلاثاء المصادف السادس من شباط 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
هذا وقد افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، قُرئت بعدها أسماء النواب الغائبين عن الجلسة.
وفي أول فقرة من جدول الأعمال تم التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، ومما يُذكر أنّ المواد التي شملها التعديل هي (الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة)، وقد جاء في الأسباب الموجبة ما نصّه (تأكيد استقلال القضاء بشكل عام والاستقلال التام لهذه المحكمة، وحيث أنّ كافة القضاة والمدّعين العامّين فيها هم من الصنف الأول، وباعتبارها محكمة وطنية إلاّ أنها تطبّق القانون الجنائي الدولي الذي تحاكم بموجبه النظام السابق على أساس ارتكابه جرائم خطيرة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب… وللخطورة التي يتعرّض لها القضاة والمدّعون العامّون بعد انتهاء خدماتهم، لذا فإنه يستوجب توفير الإمكانات المادية المناسبة لهم ولعوائلهم ولضمان حقوقهم شرع هذا القانون).
كما تمّت في الجلسة ذاتها القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لزيت الزيتون وزيتون المائدة، وكذا  القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، ومن الجدير بالذكر أنّ مشروع القانون ينصّ على منح الموظفة المتوفى عنها زوجها إجازة براتب تام طيلة مدة عدّتها والبالغة (130) يوم. وعند فتح باب المناقشات حول مشروع القانون لم يؤيّد أغلب النواب المتحدّثون إضافة هذه المادة إلى القانون، وعدّوها تعطيلاً لعمل المرأة الاقتصادي، والذي يعني تعطيل عمل المجتمع، فقد اعتبر النائب حسن الشمري أنّ ممارسة المرأة لعملها لا يتعارض مع النصّ الإلهي، بينما أيّد النائب إبراهيم النعمة مشروع القانون معتبراً إياه حقاً من حقوق الله. فيما أوضح السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أنّ الإجازة المنصوص عليها في مشروع القانون ليست وجوبية وإنما جوازيّة.
هذا وقد تناول بعض النواب طرح موضوعات عامة قبل بدأهم في تناول ما جاء في جدول الأعمال، حيث أشار النائب عبدالكريم العنزي إلى أنّ محافظة الديوانية تمرّ بظرف عصيب يتمثل في إنهاء خدمات تسعة آلاف منتسب من قوة الحماية المتعاقدين على ملاك وزارة التربية، لذلك طالب هيئة الرئاسة بضرورة مفاتحة مجلس الوزراء لإيجاد حلّ لتلك المشكلة. فيما اقترح السيد رئيس المجلس أن يتم بشكل مبدئي صرف رواتبهم لحين إيجاد حل جذري للمشكلة.
وتحدّثت النائب ميسون الدملوجي قائلة أنه نظراً لما يتعرّض له المسجد الأقصى، وانطلاقاً من رسالتنا الإنسانية والإسلامية، فإننا نطالب بتشكيل لجنة من مجلس النواب لغرض مخاطبة الجهات الدولية المعنية بذلك، وإبلاغها بشجبنا واستنكارنا.
فيما ناشدت النائب نازنين فيض الله هيئة رئاسة المجلس بضرورة المطالبة بزيادة عدد فرق الإنقاذ لإنتشال ضحايا تفجير سوق الصدرية، حيث أكدت على أنّ جثث الضحايا ما تزال لحدّ هذه اللحظة تحت الأنقاض.
هذا وقد رفعت الجلسة على أن تعقد يوم غد.



الدائرة الإعلامية
السادس من شباط 2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة