عقد مجلس النواب جلسته التاسعة والستين والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني
عقد مجلس النواب جلسته التاسعة والستين والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الأربعاء المصادف السابع من شباط 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
هذا وقد افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، قرأت بعدها أسماء النواب الغائبين عن الجلسة.
ففي بداية الجلسة قرأ النائب علي العلاق بيانا باسم مجلس النواب أدان واستنكر فيه الأعمال الإجرامية الإرهابية التي تطال المقدسات الإسلامية للعرب والمسلمين في فلسطين مطالبا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لاتخاذ قرار دولي لوقف مثل هذه الأعمال، وقد حظي البيان بالتصويت بالموافقة عليه.
فيما قرأ النائب علاء مكي بيان جبهة التوافق العراقية ، والذي أشار فيه إلى الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة حي العامل ببغداد، حيث قامت مجموعة ترتدي زي الأجهزة الأمنية بإحراق أكثر من 25 منزلا، مطالبا مجلس النواب بتكليف لجنة الأمن والدفاع فيه للتحقيق في الحادث وإعادة الممتلكات إلى أصحابها وتعويضهم.
فيما القى النائب باسم الحسني بيانا حول عمليات التهجير والقتل والإبعاد التي تطال العراقيين مطالبا مجلس النواب بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الاحداث و زيادة المنافع الاجتماعية للوزارات ذات العلاقة.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال تم التصويت على مشروع قانون التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 والذي جاء في أربعة مواد، كما ونصت الأسباب الموجبة له (بغية مواكبة التطور العلمي وزيادة فرص الحصول على الشهادة الجامعية واستحداث جامعتي ميسان والمثنى وكذلك استحداث جامعة النهرين لتحل محل جامعة صدام الملغاة وإلغاء قانونها رقم (17) لسنة 1993 شرع هذا القانون).
بعد ذلك تمت القراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام.
فيما كانت الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال هي القراءة الثانية لمقترح قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم، وقبل رفع الجلسة أعلن السيد رئيس المجلس أن مجلس النواب سيستجوب السيد وزير الدفاع في جلسته ليوم غد.
هذا وقد افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، قرأت بعدها أسماء النواب الغائبين عن الجلسة.
ففي بداية الجلسة قرأ النائب علي العلاق بيانا باسم مجلس النواب أدان واستنكر فيه الأعمال الإجرامية الإرهابية التي تطال المقدسات الإسلامية للعرب والمسلمين في فلسطين مطالبا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لاتخاذ قرار دولي لوقف مثل هذه الأعمال، وقد حظي البيان بالتصويت بالموافقة عليه.
فيما قرأ النائب علاء مكي بيان جبهة التوافق العراقية ، والذي أشار فيه إلى الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة حي العامل ببغداد، حيث قامت مجموعة ترتدي زي الأجهزة الأمنية بإحراق أكثر من 25 منزلا، مطالبا مجلس النواب بتكليف لجنة الأمن والدفاع فيه للتحقيق في الحادث وإعادة الممتلكات إلى أصحابها وتعويضهم.
فيما القى النائب باسم الحسني بيانا حول عمليات التهجير والقتل والإبعاد التي تطال العراقيين مطالبا مجلس النواب بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الاحداث و زيادة المنافع الاجتماعية للوزارات ذات العلاقة.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال تم التصويت على مشروع قانون التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 والذي جاء في أربعة مواد، كما ونصت الأسباب الموجبة له (بغية مواكبة التطور العلمي وزيادة فرص الحصول على الشهادة الجامعية واستحداث جامعتي ميسان والمثنى وكذلك استحداث جامعة النهرين لتحل محل جامعة صدام الملغاة وإلغاء قانونها رقم (17) لسنة 1993 شرع هذا القانون).
بعد ذلك تمت القراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام.
فيما كانت الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال هي القراءة الثانية لمقترح قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم، وقبل رفع الجلسة أعلن السيد رئيس المجلس أن مجلس النواب سيستجوب السيد وزير الدفاع في جلسته ليوم غد.
الدائرة الإعلامية
السابع من شباط 2007
السابع من شباط 2007