استأنف مجلس النواب العراقي جلستة السبعين عصراً
بعد استكمال استضافة السيد وزير الدفاع برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الخميس المصادف 8 شباط 2007
والذي بدء اعمالة بالتصويت على قانون الموازنة الفدرالية للسنة المالية 2007 ، والذي جاء فيه (بناءً على ما أقرة مجلس النواب طبقاً لاحكام الفقرة اولاً من المادة 62 من دستور جمهورية العراق ، واستناداً لاحكام الفقرة ( أ ) من البند خامساً من المادة 138 من الدستور… اصدر القانون الاتي … ) .
وفي فقرة اخرى من الجلسة عرض السيد وزير الصحة الدكتور علي الشمري قيام القوات الامريكية والعراقية بعملية مداهمه لمبنى وزارة الصحة صباح يوم الخميس واعتقال السيد حاكم الزاملي وكيل وزير الصحة .
هذا وقد رفعة الجلسة عند الساعة السابعة مساءً .
الدائرة الاعلاميه
مجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي