العطية: مجلس النواب يصوت بالاغلبية على الموازنة المالية لعام 2007
صوت مجلس النواب العراقي اليوم على قانون الموازنة المالية لعام 2007 بالاغلبية في جلستة السبعين
وقال السيد النائب الاول أنه قد تم الاتفاق بين الكتل البرلمانية على حل البنود المتعلقة بالمنافع الاجتماعية لرئاسة الجمهورية والحرس الاقليمي ، وأضاف انه تم نقل 5% ( خمسة بالمئة ) من مخصصات كلاً من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء و الامانة العامة لمجلس الوزراء الى المنافع الاجتماعية لمجلس النواب.
وان يتم الاتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس الاقليم على تجهيز وتسليح الاقاليم ضمن منضومة الدفاع الوطني .
واشار ان مجلس النواب قد انهى بالمصادقة على الموازنة لهذا اليوم فصله التشريعي الثاني على ان يبدء الفصل التشريعي الاول لسنة 2007 بداية الاسبوع الاول من شهر اذار المقبل .