ترأّس الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الجلسة السبعين لمجلس النواب

عقد مجلس النواب جلسته السبعين برئاسة الدكتور محمود المشهداني والخاصة بأستضافة السيد عبدالقادر محمد جاسم وزير الدفاع وذلك يوم الخميس المصادف الثامن من شباط 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد…


وقد افتتحت الجلسة أعمالها بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم طلب السيد رئيس مجلس النواب من النائب حسين الفلوجي، بعدّه من تقدّم بطلب الاستجواب، لتقديم أسئلته الاستفسارية للسيد وزير الدفاع، غير أنّ بعض السادة النواب طالبوا أن يكون الجلسة مغلقة وذلك للظروف الأمنية، وحساسية التوقيت الذي يتزامن مع البدء في تنفيذ خطة أمن بغداد، وهو ما أبداه السادة النواب فؤاد معصوم وهادي العامري وعباس البياتي وبهاء الأعرجي وجلال الدين الصغير، وهو نفس ما أبداه السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.
ولكن الشيء الذي طرأ على مجريات الجلسة قد غيّر اتجاهها في استبدال الاستجواب بالاستضافة، بسبب عدم اكتمال الأركان الأساسية والقانونية لطلب الاستجواب المقدّم من النائب حسين الفلوجي، وذلك لانسحاب أكثر من خمسة نواب من طلب الاستجواب، الذي يشترط تقدّم (25) نائباً بالطلب.
بعد ذلك تقدّم ممثل الحكومة بطلب أن تكون الجلسة مغلقة، مما دعا السيد رئيس المجلس إلى إجراء التصويت الذي جاء بإقرار أن تكون الجلسة مغلقة لاستضافة السيد وزير الدفاع.


الدائرة الإعلامية
الثامن من شباط 2007


أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة