المشهداني يدعو إلى مؤتمر دولي لمناقشة قضية اللاجئين العراقيين
دعا الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب إلى عقد مؤتمر دولي للدول المانحة لتخصيص المبالغ الكافية للمساعدة في حل مشكلة اللاجئين العراقيين كما دعا الحكومة العراقية إلى تخصيص مبالغ من ميزانية الطوارئ لحل هذه المشكلة
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور محمود المشهداني بمعية عدد من أعضاء مجلس النواب و ذلك يوم الأحد المصادف 11/2/2007 في قصر المؤتمرات ببغداد. و أشار الدكتور المشهداني إلى تشكيل وفد برلماني رسمي لمناقشة هذا الموضوع من خلال زيارة بعض الدول العربية و الاوربية ورأى المشهداني إن مشكلة النازحين على الصعيديين الداخلي و الخارجي قد تفاقمت في الآونة الأخيرة مطالبا الدول المستضيفة إلى المزيد من التعاون مؤكدا على شكرهم و خاصة سوريا لأنها قد تراجعت عن بعض قراراتها بشان اللاجئين العراقيين معتقدا إن الحل يكمن في السيطرة على الوضع الأمني في العراق و انه سوف يتم فتح حوار مباشر مع الدول المستضيفة لمعرفة المشاكل كما دعا المشهداني إلى دعم الخطة الأمنية لأنها أساس الحل هذه المشكلة .
من جانب آخر وصف النائب عبد الخالق زنكنة رئيس لجنة الهجرة و المهجريين في مجلس النواب هذه المشكلة بالخطيرة و إن لجنته متابعة هذا الموضوع مؤيدا ما أطلقه رئيس مجلس النواب بخصوص عقد مؤتمر دولي مناشدا المنظمات العربية و الدولية و الدول المجاورة في المساهمة في حل هذا الموضوع كما ركز على مشكلة النازحين داخل العراق الذين بلغ عددهم 94 ألف نازح حسب ما سجل في وزارات الهجرة و المهجريين والعمل والشؤون الاجتماعية و منظمة الهلال الأحمر العراقية غير إن العدد أكثر من ذلك حيث بلغ مئة و عشريين ألف عائلة خلال العام الماضي مؤكدا إن مسؤولية ذلك تقع على الجميع من مجلس نواب و حكومة و قوى سياسية مطالبا بالإسراع في تفعيل المصالحة الوطنية و الزيادة في التخصيص في شبكة الحماية الاجتماعية للعوائل المهجرة داخل العراق .
أما النائبة صفية السهيل فأكدت على إن الحلول يجب أن تضع بمساعدة دولية و دعت إلى تامين حق اللاجئ العراقي من سكن و تعليم و صحة و إقامة و تفعيل نظام الحماية المؤقت و حماية الأقليات الدينية و العرقية في العراق .
و في سؤال لأحد المراسلين إن قضية اللاجئين أصبحت ورقة سياسية للضغط على العراق أجاب الدكتور المشهداني بأنه لا يحمل الطرف الأخر المسؤولية في الحل و إنما المشكلة يتحملها مجلس النواب و الحكومة و الكتل السياسية و الدوال التي احتلت العراق .
من جانب آخر وصف النائب عبد الخالق زنكنة رئيس لجنة الهجرة و المهجريين في مجلس النواب هذه المشكلة بالخطيرة و إن لجنته متابعة هذا الموضوع مؤيدا ما أطلقه رئيس مجلس النواب بخصوص عقد مؤتمر دولي مناشدا المنظمات العربية و الدولية و الدول المجاورة في المساهمة في حل هذا الموضوع كما ركز على مشكلة النازحين داخل العراق الذين بلغ عددهم 94 ألف نازح حسب ما سجل في وزارات الهجرة و المهجريين والعمل والشؤون الاجتماعية و منظمة الهلال الأحمر العراقية غير إن العدد أكثر من ذلك حيث بلغ مئة و عشريين ألف عائلة خلال العام الماضي مؤكدا إن مسؤولية ذلك تقع على الجميع من مجلس نواب و حكومة و قوى سياسية مطالبا بالإسراع في تفعيل المصالحة الوطنية و الزيادة في التخصيص في شبكة الحماية الاجتماعية للعوائل المهجرة داخل العراق .
أما النائبة صفية السهيل فأكدت على إن الحلول يجب أن تضع بمساعدة دولية و دعت إلى تامين حق اللاجئ العراقي من سكن و تعليم و صحة و إقامة و تفعيل نظام الحماية المؤقت و حماية الأقليات الدينية و العرقية في العراق .
و في سؤال لأحد المراسلين إن قضية اللاجئين أصبحت ورقة سياسية للضغط على العراق أجاب الدكتور المشهداني بأنه لا يحمل الطرف الأخر المسؤولية في الحل و إنما المشكلة يتحملها مجلس النواب و الحكومة و الكتل السياسية و الدوال التي احتلت العراق .
كما أجاب الدكتور المشهداني عن سؤال لمراسل قناة السلام الفضائية حول تفعيل مجلس النواب للخطوة التي قام بها المجلس البلدي في مدينة الصدر في إعادة جامع حليمة السعدية إلى الوقف السني أجاب الدكتور المشهداني إلى أن التيار الصدري اخذ دوره الحقيقي في الحل العراقي و واصفا تلك الخطوة بأنها بشرى خير .
و في سؤال مراسلة إذاعة العراق الحر لماذا لم يشمل جميع المهجريين قصرا كما شمل العوائل الوافدة إلى مدينة كركوك حسب قرار المادة 140 من الدستور العراقي بتخصيص مبلغ 20 مليون دينار عراقي لكل عائلة و بالإضافة إلى تحديد قطعة ارض سكنية لهم أجاب النائب عبد الخالق زنكنة إن الحالتين مختلفتين و أن الذين جاءوا إلى كركوك منحوا أموالا و غير ذلك للمجئ إلى كركوك مطالبا بزيادة المخصصات للمهجرين و الوافدين إلى كركوك على حد سواء.
و في سؤال مراسلة إذاعة العراق الحر لماذا لم يشمل جميع المهجريين قصرا كما شمل العوائل الوافدة إلى مدينة كركوك حسب قرار المادة 140 من الدستور العراقي بتخصيص مبلغ 20 مليون دينار عراقي لكل عائلة و بالإضافة إلى تحديد قطعة ارض سكنية لهم أجاب النائب عبد الخالق زنكنة إن الحالتين مختلفتين و أن الذين جاءوا إلى كركوك منحوا أموالا و غير ذلك للمجئ إلى كركوك مطالبا بزيادة المخصصات للمهجرين و الوافدين إلى كركوك على حد سواء.