السيد رئيس مجلس النواب د. محمود المشهداني يصل الى سوريا


      

بهدف تعزيز العلاقات الاخوية والبرلمانية العراقية- السورية وبحث اوضاع العراقيين المقيمين في سوريا والسبل الكفيلة بتخفيف معاناتهم الانسانية واستيضاح طبيعة الاجراءات السورية المتعلقة بدخول واقامة العراقيين ومناقشة الاليات المناسبة للتخفيف عن كاهل الدول المستضيفة للاجئين العراقيين لاسيما الدول محدودة الموارد والامكانيات فضلا عن تبادل وجهات النظر حول اخر المستجدات في العلاقات بين البلدين والمنطقة بعامة وعلى وجه الخصوص الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة ضد المقدسات الاسلامية في فلسطين والتي تمثل استفزازا جديدا لمشاعر العرب والمسلمين، بدأ السيد رئيس مجلس النواب د. محمود المشهداني يوم امس الثلاثاء الموافق 13-2-2007 زيارة رسمية الى الجمهورية العربية السورية تستغرق بضعة ايام يلتقي خلالها كبار المسؤولين السوريين. ووصل السيد رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له الى العاصمة السورية دمشق في ساعة متأخرة من مساء يوم امس الثلاثاء، وكان في استقباله رئيس مجلس الشعب السوري د. محمود الابرش وعدد من اعضاء البرلمان السوري. واشار د. المشهداني في حديثه للصحفيين، الى عمق العلاقات والروابط بين شعبي البلدين الشقيقين وتشابكها في مختلف المجالات معربا عن شكره وتقديره لحكومة وشعب سوريا على حسن استضافتها للجالية العراقية الضخمة لما يزيد عن ثلاث سنوات وتحمل الكثير من الاعباء جراء ذلك. وابدى د. المشهداني تفهمه لحق الدول في اتخاذ الاجراءات الامنية المناسبة لحماية وضمان امنها الوطني مؤكدا في الوقت نفسه اهمية مراعاة الاعتبارات الانسانية لاسيما وان الشعب العراقي يمر بظروف انسانية صعبة وخطيرة وبحاجة الى دعم ومساعدة اشقاءه سواء في سوريا او في باقي الدول العربية فضلا عن مساعدة دول الجوار والمجتمع الدولي، لتجاوز المرحلة الاستثنائية الراهنة التي يمر بها. واعرب د. المشهداني عن ثقته بتفهم الاخوة السوريين للظروف التي يمر بها الشعب العراقي وحرصهم على مساعدته وتخفيف معاناته مناشدا اياهم اعادة النظر في الاجراءات الاخيرة المتعلقة باقامة العراقيين. واشار د. الابرش ان سوريا ترحب بالعراقيين في اي وقت وبغض النظر عن مدة اقامتهم موضحا ان الاجراءات الاخيرة تستهدف الخارجين عن القانون فحسب.  وسيلتقي د. المشهداني والوفد المرافق له يوم غد الاربعاء، رئيس مجلس الشعب السوري د. محمود الابرش ووزير الخارجية وليد المعلم ووزير الداخلية اللواء بسام عبد المجيد ووزير الاعلام د. محسن بلال.